فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ) الزَّوْجُ (بِلِعَانٍ) فَلَا يَلْحَقُ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٠١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٠١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٠١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٠١ قبلها

منح الجليلعليش

(إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ) أَيْ الْوَلَدَ الزَّوْجُ الْحَيُّ (بِلِعَانٍ) تت وَلَا يَضُرُّهَا إقْرَارُهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّ دَلَالَةَ الْقُرْءِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَكْثَرِيَّةٌ لِأَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ

٨٬٢٢٢

وَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي بَعْدَ حَيْضَةٍ مِنْ عِدَّتِهَا وَأَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَزَوُّجِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا أن ينفيه بلعان يعني أن محل لحوق الولد الذي أتت به بعد العدة لدون أقصى أمد الحمل بالزوج صاحب العدة إنما هو حيث لم ينفه الزوج الحي بلعان،

٣٦٬١٠٦

وأما إن نفاه بلعان فلا يلحق به. تنبيهات: الأول: قوله وإن أتت بعدها بولد لدون لخ،

٣٦٬١٠٧

مثل دون أقصى أمد الحمل وضعها عقب تمعام الأقصى الثاني: قال ابن يونس قال مالك: وإن نكحت امرأة معتدة ودخل بها قبل حيضة ثم ظهر بها حمل فهو للأول وتحرم على الثاني،

٣٦٬١٠٨

ولو نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة فأكثر من يوم دخل بها،

٣٦٬١٠٩

وإن وضعته لأقل فهو للأول، هذا حكم النكاح، وإنما القافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر واحد فتأتي بولد،

٣٦٬١١٠

قال: وكذلك من نكح في عدة وفاة بعد حيضة أو قبلُ في لحوق الولد. انتهى. فظاهره أن التفصيل خاص بالتي نكحت بعد حيضة وقال ابن شأس: إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين ألحق بالثاني إن كانت وضعته يعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى منهما جميعا،

٣٦٬١١١

وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالثاني، وتلاعن هي فإن نفاه الثاني أيضا ولاعن لاعنت وانتفى منهما جميعا. انتهى. وقول ابن يونس: من يوم دخل بها الثاني هو المشهور خلاف ما في الزرقاني ونحوه في التوضيح: من أن الستة تعتبر من يوم العقد،

٣٦٬١١٢

ونص ابن عرفة: وفي كونه له بوضعه لستة أشهر من يرم نكحها بعد حيضة أو من يوم دخل بها قولان، الأول للخمي مع الجلاب،

٣٦٬١١٣

والثاني للصقلي عن أصبغ، والشيخ عن العتبية والموازية، وابن رشد مع الباجي وسماع أصبغ ابن القاسم، ونص المدونة وابن محرز قائلا: عقد الثاني دون وطئه لغو لفساده وصحة فراش الأول. انتهى. نقله بناني. الثالث قد مر عن ابن يونس: وإنما القافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر واحد لخ، ولابد من بيان ذلك وتحقيقه،

٣٦٬١١٤

فأقول: قال في فتح الجليل الصمد، في شرح التكميل

٣٦٬١١٥

والمعتمد: قال ابن هارون في اختصار النهاية: اختلف العلماء في القضاء بالقافة على ثلاثة مذاهب، أثبته الشافعي في الحرائر والإماء، ورواه ابن وهب عن مالك، ونفاه أبو حنيفة فيهما لأنه حكم بالحدس وقد يخطئ ويصيب،

٣٦٬١١٦

والمشهور عن مالك أنه يقضى بها في الإماء دون الحرائر وبه القضاء. انتهى. أبو عمران: إنما اختصت القافة بالإماء دون الزوجات لأن القافة إنما يحكم بها مع تساوي الفراش وهذا إنما يوجد في الإماء، ولا كذلك الزوجة فإنها لا تكون لاثنين في حال واحد ولا يصح فيها فراشان متساويان، وأيضا ولد الحرة لا ينتفي إلا بلعان. انتهى. ومرادهم بالحرائر الزوجة تتزوج في عدتها حرة كانت أو أمة، ومرادهم بالإماء الأمة الموطوءة لسيديها الشريكين أو المتبايعين، لا كل أمة فإن ولد الثانية تدعى له القافة وولد الأولى يلحق بزوجها الأول إن تزوجت قبل حيضة أو بعدها ووضعته لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني وإلا فيلحق بالثاني، ولا تدعى له القافة هكذا ذكر المسألة في طلاق السنة من المدونة، وما عدا ما ذكر لا فرق فيه بين الحرائر والإماء، فتدخل القافة إذا كان لكل منهما زوج واختلط ولداهما حرتين كانتا أو أمتين أو مختلفتين،

٣٦٬١١٧

وكذا بين الأمتين من غير نكاح كل واحدة بسيدها وبين الحرة المتزوجة والأمة ذات السيد إذ ليس في هذا كله مزية لأحد الفراشين على الآخر، ذكر معنى هذا الشيخ مصطفى وغيره انتهى.

٣٦٬١١٨

وفي نوازل ابن هلال: أن من زنى بامرأة ثم تزوجها وأتت بولد فهو لاحق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكاحها وما كان قبل حيضة فهو من الزنى فلا يلحق به. وقاله كله أصبغ انتهى نقله عن النوادر. وتربصت إن ارتابت به أي بالحمل قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أن الباء بمعنى في ومعنى كلامه أن المعتدة من وفاة أو طلاق إذا حصلت لها ريبة بأن شكت في كونها حاملا فإنها تتربص أي تترك التزوج في حال ريبتها أقصى أمد الحمل،

تعليق

وأشار إلى بيان المدة التي تترك التزوج فيها وهي أقصى أمد الحمل بقوله: وهل تتربص لريبة الحمل خمسا من السنين؟ وهو مذهب المدونة في كتاب العدة؛ ابن شأس: وهو المشهور. قاله الشارح وقال الشبراخيتي: وشهره ابن شأس وغيره، وقوله: خمسا منصوب على الظرفية. قاله الشبراخيتي. أو تتربص أربعا، وهو قوله في العتق الأول من المدونة؛ عبد الوهاب: وهي الرواية المشهورة؛ ابن الجلاب: وهو الصحيح؛ وعن أشهب: أن أقصاه سبع سنين،

٣٦٬١١٩

وعنه: لا تحل أبدا حتى تتبين براءتها من الحمل، وعن ابن عبد الحكم: أن أقصاه تسعة أشهر ولا وجه له. قاله الشارح. وقوله: خلاف، مبتدأ حذف خبره أي وذلك خلاف،

٣٦٬١٢٠

قال عبد الباقي: فإن مضت المدة المذكورة يعني خمسا أو أربعا ولم تزل الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها. كما لو مات الولد في بطنها. انتهى. قوله: ولم تزل الريبة، صوابه وزادت الريبة؛ إذ لو لم تزد لحلت وإن لم تذهب،

٣٦٬١٢١

ولهذا قال الحطاب: فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ولو بقيت الريبة. انتهى.

٣٦٬١٢٢

وفي المدونة: ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين. انتهى.

٣٦٬١٢٣

قال أبو الحسن: وإن قالت: أنا باقية على ريبتي لأن خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل. انتهى. قال ابن عبد السلام: وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو الوفاة. انتهى.

٣٦٬١٢٤

والحاصل أنها تحل بعد المدة المذكورة ولو بقيت الريبة والحال أنها لم تزد، ومحل حليتها مع بقاء الريبة بعد المدة المذكورة إنما هو حيث شك هل هي حركة حمل أو ريح،

٣٦٬١٢٥

أما إن تحقق أنها حركة حمل لم تحل أبدا،

٣٦٬١٢٦

وكذا لو مات الحمل في بطنها. قاله غير واحد.

٣٦٬١٢٧

وفي الحطاب: فإن مات في بطنها فلا تحل إلا بخروجه كما سيأتي، نقل ذلك المشدالي وابن سلمون. انتهى. وفيها: إن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.