فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) عَلَى (قِرْطَاسِ صُدْغٍ) يُلْصَقُ عَلَيْهِ لِصُدَاعٍ وَنَحْوِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عَلَى قِرْطَاسِ صُدْغٍ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى قِرْطَاسٍ يُلْصَقُ عَلَى صُدْغٍ لِصُدَاعٍ حَيْثُ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الصُّدْغِ

(قَوْلُهُ: وَعِمَامَةٌ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا ضَرَرُ الرَّأْسِ أَيْ بِأَنْ جَزَمَ أَوْ ظَنَّ حُدُوثَ مَرَضٍ فِيهَا أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ الْبُرْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٦٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٦٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٦٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) مَسَحَ عَلَى (قِرْطَاسٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ جِلْدَةٍ أَوْ وَرَقَةٍ كُتِبَ فِيهَا شَيْءٌ وَأُلْصِقَتْ عَلَى (صُدْغٍ) لِيَسْكُنَ صُدَاعُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقرطاس صدغ يعني أن الصدغ إذا جعل عليه قرطاس لضرر كصداع، فإنه يمسح على ذلك القرطاس حيث خيف من غسل الصدغ، ومسحه ضرر كالتيمم. وعمامة يعني أن من لبس العمامة يمسح عليها حيث خيف بنزعها أي العمامة أي قلعها عن رأسه. ضرر كالتيمم إن لم يقدر على مسح ما هي عليه ملفوفة، وإلا مسح عليه إن لم يشق نقضها وعودها، وإلا مسح عليها،

٣٬٩٤٠

ولو أمكنه مسح بعض رأسه فعل وكمل على العمامة؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة) ). قال الأمير: ووجب تكميل على العمامة إن تيسر مسح بعض الرأس: كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في عبد الباقي وغيره.

٣٬٩٤١

وإن يغسل مبالغة في المسح في جميع الوجود المتقدمة؛ يعني أن المسح على الوجه المذكور فيما تقدم لا يختص بالطهارة الصغرى، بل يكون فيها وفي الكبرى، وسواء كانت الكبرى حلالا أو حراما،

٣٬٩٤٢

فمن برأسه علة لا يستطيع غسله بسببها، يمسح عليه. قال ابن عبد السلام: وبه أفتى أكثر من لقيناه. وفتوى ابن رشد بتيمم من خشي على نفسه بغسل رأسه تعقبت. وللجزولي: من به نزلة إن مسح على رأسه لم يحصل له ضرر، فإنه يمسحه ويغسل ما عداه، سمعته من شيوخ عدة، حتى لو احتجت إليه لفعلته، ولم أره منصوصا. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.