فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٦٥٩ إلى ٦٧٧
-
١/٢٥١/٢٥
إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح
-
ثم جبيرته
-
ثم عصابته:
-
كفصد
-
ومرارة
-
وقرطاس صدغ
-
وعمامة خيف بنزعها
-
وإن بغسل
-
أو بلا طهر
-
وانتشرت
-
إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يضر غسله
-
وإلا ففرضه التتيمم
-
كأن قل جدا كيد
-
وإن غسل أجزأ
-
١/٢٦١/٢٦
وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وتوضأ
-
وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها يجمعها
-
وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةِ قطع وردها ومسح
-
وإن صح غسل
-
ومسح متوض رأسه.