فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ بِلَا طُهْرٍ وَ) إنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا طُهْرٍ) أَيْ بَلْ وَإِنْ وَضَعَهَا مِنْ غَيْرِ طُهْرٍ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَشَرَتْ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ الْعِصَابَةُ قَدْرَ الْمَحَلِّ الْمَأْلُومِ بَلْ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعِصَابَةُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ وَقَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ لِأَنَّ انْتِشَارَهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ وَمِنْ لَوَازِمِهِ [شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ بِلَا طُهْرٍ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَفْتَقِرُ فِي وَضْعِ السَّاتِرِ عَلَى الْجُرْحِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ

٤٠٢

بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَلْبَسُهُمَا مُخْتَارًا.

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إلَّا مَنْ لَبِسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِبِ وَإِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْجَمِيعُ حَائِلٌ انْتَهَى نَصُّهُ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٦٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٦٦ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) وَضَعَهَا (بِلَا طُهْرٍ) بِأَنْ وَضَعَهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ لِأَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ

٣٩٤

بِخِلَافِ الْخُفِّ إنْ كَانَتْ قَدْرَ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بلا طهر يعني أن المسح على ما مر من الجبائر وغيرها ليس كالمسح على الخفين، فلا يتقيد بكونها ملبوسة على طهارة، بل يمسح عليها،

٣٬٩٤٣

وإن لبسها على غير طهارة. والفرق أن الجبيرة مضطر لشدها على غير طهارة،

٣٬٩٤٤

ولو تأخر لحصل الضرر. والله سبحانه أعلم. أو انتشرت؛ يعني أنه يمسح على العصابة ولو انتشرت بأن جاوزت محل الألم؛ لأن ذلك من ضروريات الشد حيث كان يحصل له بفكها ضرر. إن صح جل جسده شرط في قوله أول الباب: "مسح" فهو شرط في المسح من حيث هو؛ يعني أن المسح على العضو المألوم، وعلى الجبائر ونحوها مشروط بأن يكون جل الجسد صحيحا؛ أي جميعه في الغسل، وجل أعضاء الوضوء حيث كان فرضه الوضوء.

قال الشيخ عبد الباقي: وتعتبر أعضاء الفرض دون السنة كالأذنين فيما يظهر، ونحوه للشيخ إبراهيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.