فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ تَفْصِيلًا) مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ أَوْ الْمُثْمَنِ ضَرَّ،

٢٬٥٨٨

وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ فِي التَّفْصِيلِ وَعُلِمَتْ جُمْلَتُهُ،

٢٬٥٨٩

وَأَمَّا إنْ تَعَلَّقَ الْجَهْلُ بِالْجُمْلَةِ فَقَطْ وَعُلِمَ التَّفْصِيلُ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ كَبَيْعِ صُبْرَةٍ بِتَمَامِهَا مَجْهُولَةَ الْقَدْرِ كُلُّ صَاعٍ بِكَذَا كَمَا سَيَأْتِي وَمَثَّلَ لِلتَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: ضُرَّ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْجَهْلُ بِالْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَعًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ بِالتَّفْصِيلِ فَقَطْ، وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ قَوْلٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إنْ تَعَلَّقَ الْجَهْلُ بِالْجُمْلَةِ فَقَطْ وَعَلِمَ التَّفْصِيلَ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ) أَيْ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ كَمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَعْلُومًا كَشِرَاءِ صُبْرَةٍ أَوْ شَقَّةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ كُلُّ ذِرَاعٍ أَوْ إرْدَبٍّ مِنْهَا بِكَذَا،

٨٬٠٤١

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعٌ: عِلْمُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ وَجَهْلُهُمَا وَجَهْلُ الْجُمْلَةِ فَقَطْ وَجَهْلُ التَّفْصِيلِ فَقَطْ، فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي حَالَتَيْنِ وَيَصِحُّ فِي حَالَتَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ لِلتَّفْصِيلِ إلَخْ) أَيْ لِلْجَهْلِ بِهِ أَيْ

٨٬٠٤٢

وَأَمَّا جَهْلُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَعًا - فَكَأَنْ يَشْتَرِيَ شَقَّةً بِتَمَامِهَا غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ بِقِيَاسِ خَشَبَةٍ مَجْهُولَةٍ كُلُّ خَشَبَةٍ بِكَذَا.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٤٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٤٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَوْ) جُهِلَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (تَفْصِيلًا) وَعُلِمَتْ جُمْلَتُهُ (كَ) بَيْعِ (عَبْدَيْ) بِفَتْحِ الدَّالِ مُثَنَّى عَبْدٍ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ لِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.