فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) يَجُوزُ (مَكِيلَانِ) كَذَلِكَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمَكِيلَانِ) كَأَشْتَرِي مِنْكَ عَشَرَةَ أَرَادِبَ قَمْحًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَعَشَرَةَ أَرَادِبَ شَعِيرًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِكَذَا اتَّفَقَ الثَّمَنُ فِي الْمَكِيلَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَ وَكَأَشْتَرِي مِنْكَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِكَذَا وَكَأَشْتَرِي مِنْكَ عَشَرَةَ أَرَادِبَ حَبٍّ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ بِكَذَا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَكِيلَانِ كَذَلِكَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلُهُمَا الْبَيْعَ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا أَوْ أَحَدُهُمَا كَيْلًا وَالْآخَرُ جُزَافًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٩٧ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٩٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ (مَكِيلَانِ) كَذَلِكَ صَفْقَةً وَاحِدَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجزاف مع عرض؛ يعني أنه يجوز بيع الجزاف مع العرض في صفقة واحدة؛ يعني العرض الذي لا يباع كيلا ولا وزنا ولا عددا كعبيد ودواب فلا تدخل الثياب والأرضون. قاله الرهوني. قال مقيده عفا الله عنه: أي لأنه لا يخلو حينئذ مما مر. والله سبحانه أعلم.

٣٩٬٤٩٠

وقال الشيخ أبو علي: وحاصل كلام ابن رشد أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول فإن جاء كل واحد على أصله فأجِزْ،

٣٩٬٤٩١

وإن خرجا معا عن أصلهما أو أحدهما فامنع والمجهولان يجوزان مطلقا،

٣٩٬٤٩٢

وكذا المعلومان بلا تقييد في جميع ما ذكر انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.