فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَدَوَابِّ الْمَاءِ) كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ حَتَّى آدَمَيْهِ وَتُرْسِهِ وَكَلْبِهِ وَخِنْزِيرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَدَوَابِّ الْمَاءِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ جِنْسٌ وَقَوْلُهُ: وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ أَيْ وَكَذَوَاتِ الْأَرْبَعِ تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ جِنْسٌ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: حَتَّى آدَمَيْهِ) وَأَوْلَى السَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْفَسِيخِ فَتَمْلِيحُ السَّمَكِ لَا يَصِيرُهُ جِنْسًا غَيْرَ جِنْسِ السَّمَكِ وَالْبَطَارِخُ فِي حُكْمِ الْمُودِعِ فِي السَّمَكِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَيُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ السَّمَكِ بِالسَّمَكِ مُتَفَاضِلًا كَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الطَّيْرِ بِبَيْضِهِ مُتَفَاضِلًا، كَذَا فِي عبق

(قَوْلُهُ: وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ) أَيْ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٠٢١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(كَدَوَابِّ الْمَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَحْمُ الْحُوتِ كُلُّهُ صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَدَوَابِّ الْمَاءِ (ش) أَيْ: جِنْسٌ وَاحِدٌ وَيَدْخُلُ فِي دَوَابِّ الْمَاءِ آدَمِيُّ الْمَاءِ وَفَرَسُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ تِمْسَاحٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَحُوتٍ وَبَيَاضٍ حَيِّهَا وَمَيِّتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: غَيْرَ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ كَلْبِهِ وَخِنْزِيرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(دَوَابِّ الْمَاءِ) الْحُلْوِ أَوْ الْمِلْحِ كُلُّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ وَلَوْ آدَمِيَّهُ وَكَلْبَهُ وَخِنْزِيرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كدواب الماء؛ يعني أن دواب الماء كلها جنس واحد، ويدخل في دواب الماء آدمي الماء وفرسه وغير ذلك من تمساح وسلحفاة وبيض حيها وميتها. قاله الخرشي.

٤٠٬٢٩٣

وقال عبد الباقي عند قوله: كدواب الماء ما نصه: كلها جنس واحد حتى آدميه وفرسه وكلبه وخنزيره على المعتمد خلافا للمص في باب المباح، وعليه فيجري فيهما مع مباحه قطعا ما جرى في مكروه الأكل من النعم مع مباحه ويأتي. قال الحطاب: والصير إذا ملح لا يصير جنسا غير جنس السمك انتهى. والبطارخ في حكم المودع في السمك وليس من جنسه فيباع أي منفردا عن السمك بالسمك متفاضلا كما يباع الطير ولحمه ببيضه متفاضلا.

انتهى. قوله: والصير إذا ملح لخ،

٤٠٬٢٩٤

قال في التنبيهات: الصير بالكسر حيتان صغار مملوحة. قاله بناني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.