فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) رَقِيقٍ (مَبِيعٍ عَلَى كَمُفْلِسٍ) ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ السَّفِيهَ وَالْغَائِبَ لِدَيْنٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ عَلَى الْبَرَاءَةِ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا عِلْمُ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكِمٌ

٩٬٣٢٧

بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ أَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ بِهِ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكَمَ

(قَوْلُهُ السَّفِيهُ وَالْغَائِبُ لِدَيْنٍ) أَيْ إذَا بِيعَ عَلَيْهِمَا الْعَبْدُ لِدَيْنٍ إلَخْ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٥٣٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٥٤٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٥٤٤ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) رَقِيقٍ (مَبِيعٍ عَلَى كَمُفَلِّسٍ) فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ حَاكِمٌ، وَدَخَلَ بِالْكَافِ مَبِيعٌ عَلَى سَفِيهٍ أَوْ غَالِبٍ لِوَفَاءِ دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ كَزَوْجَةٍ (أَوْ) رَقِيقٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو مبيع على كمفلس، يعني أن الرقيق الذي يبيعه القاضي على المفلس لأجل أرباب الديون أو على سفيه أو غائب لا عهدة فيه، لأن بيعه بيع براءة كما لا يرد عليه في القديم ولا يقيد بعلم المشتري. قاله الخرشي وعبد الباقي.

٤٣٬٠٦٢

وقال بناني: ويقيد بعلم المشتري أن البائع حاكم كما قيد به فيما مر، واللَّه سبحانه أعلم.

٤٣٬٠٦٣

وقال عبد الباقي: ودخل بالكاف مبيع على سفيه أو غائب لدَيْنٍ أو غيره كنفقة زوجة. انتهى. أو

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.