التنازع أسباب رد المبيع
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٤٩٥ إلى ٧٬٥٦٥
-
١/١٥٦١/١٥٦
وَلَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الإراءة
-
ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر
-
وَلَا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ
-
وهل لفرق بَيْنَ أَكْثَرِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ وَأَقَلِّهِ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بينه أو لا؟ أقوال
-
ورد بعض المبيع بحصته
-
ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة
-
إلا أن يكون الأكثر
-
أو أحد مزدوجين
-
أو أما وولدها
-
ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره
-
وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ: فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بكماله ورد الدرهمين
-
ورد أحد المشتريين
-
وعلى أحد البائعين
-
والقول للبائع فهي العيب أَوْ قِدَمِهِ
-
إلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي
-
وَحَلَفَ من لم يقطع بصدقه
-
وقبل للتعذر غير عدول
-
وإن مشتركين
-
ويمينه بعته وفي التَّوْفِيَةِ وَأَقْبَضْته وَمَا هُوَ بِهِ
-
بَتًّا فِي الظاهر
-
وعلى العلم في الخفي
-
والغلة له للفسخ
-
ولم ترد
-
بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم:
-
كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد
-
ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ
-
وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ به.
[فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به]
-
ولم يرد بغلط إن سمي باسمه
-
ولا بغبن
-
ولو خالف العادة
-
وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه؟ تردد
-
١/١٥٧١/١٥٧
ورد في عهدة الثلاث بكل حادث
-
إلا أن يبيع ببراءة
-
ودخلت في الاستبراء
-
والنفقة عليه
-
وله الأرش:
-
كالموهوب له
-
إلا المستثنى ماله
-
وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن
-
لا بكضربة
-
إن شرطا أو اعتيدا
-
وللمشتري: إسقاطهما
-
والمحتمل بعدهما منه
-
لا في منكح به
-
أو مخالع
-
أو مصالح في دم عمد
-
أو مسلم فيه أو به:
-
أو قرض
-
أو على صفة
-
أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٍ
-
أَوْ مَبِيعٍ عَلَى كمفلس
-
ومشترى للعتق
-
أو مأخوذ عن دين
-
أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ
-
أَوْ وُرِثَ
-
أَوْ وُهِبَ
-
أَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا
-
أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زيد:
-
أو ممن أحب
-
أو بشرائه للعتق
-
أو مكاتب به
-
أو المبيع فاسدا
-
وسقطتا بكعتق فيهما
-
وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل:
-
كموزون ومعدود
-
والأجرة عليه
-
بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض
-
واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري
-
وقبض العقار بالتخلية
-
وغيره بالعرف
-
وضمن بالعقد.