فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التنازع أسباب رد المبيع

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٤٩٥ إلى ٧٬٥٦٥

  1. ١/١٥٦١/١٥٦

    وَلَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الإراءة

  2. ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر

  3. وَلَا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ

  4. وهل لفرق بَيْنَ أَكْثَرِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ وَأَقَلِّهِ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بينه أو لا؟ أقوال

  5. ورد بعض المبيع بحصته

  6. ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة

  7. إلا أن يكون الأكثر

  8. أو أحد مزدوجين

  9. أو أما وولدها

  10. ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره

  11. وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ: فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بكماله ورد الدرهمين

  12. ورد أحد المشتريين

  13. وعلى أحد البائعين

  14. والقول للبائع فهي العيب أَوْ قِدَمِهِ

  15. إلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي

  16. وَحَلَفَ من لم يقطع بصدقه

  17. وقبل للتعذر غير عدول

  18. وإن مشتركين

  19. ويمينه بعته وفي التَّوْفِيَةِ وَأَقْبَضْته وَمَا هُوَ بِهِ

  20. بَتًّا فِي الظاهر

  21. وعلى العلم في الخفي

  22. والغلة له للفسخ

  23. ولم ترد

  24. بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم:

  25. كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد

  26. ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ

  27. وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ به.

  28. [فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به]

  29. ولم يرد بغلط إن سمي باسمه

  30. ولا بغبن

  31. ولو خالف العادة

  32. وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه؟ تردد

  33. ١/١٥٧١/١٥٧

    ورد في عهدة الثلاث بكل حادث

  34. إلا أن يبيع ببراءة

  35. ودخلت في الاستبراء

  36. والنفقة عليه

  37. وله الأرش:

  38. كالموهوب له

  39. إلا المستثنى ماله

  40. وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن

  41. لا بكضربة

  42. إن شرطا أو اعتيدا

  43. وللمشتري: إسقاطهما

  44. والمحتمل بعدهما منه

  45. لا في منكح به

  46. أو مخالع

  47. أو مصالح في دم عمد

  48. أو مسلم فيه أو به:

  49. أو قرض

  50. أو على صفة

  51. أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٍ

  52. أَوْ مَبِيعٍ عَلَى كمفلس

  53. ومشترى للعتق

  54. أو مأخوذ عن دين

  55. أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ

  56. أَوْ وُرِثَ

  57. أَوْ وُهِبَ

  58. أَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا

  59. أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زيد:

  60. أو ممن أحب

  61. أو بشرائه للعتق

  62. أو مكاتب به

  63. أو المبيع فاسدا

  64. وسقطتا بكعتق فيهما

  65. وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل:

  66. كموزون ومعدود

  67. والأجرة عليه

  68. بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض

  69. واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري

  70. وقبض العقار بالتخلية

  71. وغيره بالعرف

  72. وضمن بالعقد.