فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٣٦ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٣٦ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٣٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٣٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٣٦ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٣٦ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعطار أو صنعتاهما كخباز وخياط، ويسلم التاجر في الصانع لا أحدهما فيما يراد للخدمة، ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة. انتهى. والظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني بناء معتبرا والآخر دونه فكجنسين

٤٤٬٢٧٧

وكذا يقال في الخياطة. قاله عبد الباقي.

٤٤٬٢٧٨

وقال الخرشي: فلا يسلم حاسب في أكثر منه غير حاسب ولا كاتب كذلك لأنه علم لا صناعة. الباجي: الحرث والحصاد لغو في الرجال ومثل الكتابة والحساب القراءة.

٤٤٬٢٧٩

وقال المواق: اللخمي: اختلف في الحساب والكتابة، ابن محرز: ألغاهما بعض المذاكرين لأنهما علم فقط لا صناعة وهو منقوض بالتجر فإنه علم وهو معتبر اتفاقا. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.