وإلى ربيع حل بأوله
الشروح عليها
(وَ) إنْ أُجِّلَ (إلَى رَبِيعٍ) مَثَلًا (حَلَّ بِأَوَّلِهِ) أَيْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) أَيْ بِآخِرِ أَوَّلِ جُزْءٍ أَيْ بِآخِرِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ رُؤْيَةُ هِلَالِهِ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ إذْ طَالَبَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَقْتَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَامْتَنَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ الدَّفْعِ وَقَالَ لَا أَدْفَعُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ اللَّيْلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لَا عَلَى الْأَوَّلِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوَّلِهِ) الْبَاجِيُّ: إنْ قَالَ إلَى شَهْرِ كَذَا حَلَّ بِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوَّلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ إذَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرِ رَبِيعٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَيَحِلُّ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَيَحِلُّ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ قَالَهُ الشَّارِحُ، وَاقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ عَلَى الثَّانِي، وَعَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى الدَّفْعِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلْمُسْلِمِ حَيْثُ طَلَبَهُ،
وَأَمَّا إنْ قَالَ أَقْضِيك سَلَمَك فِي رَبِيعٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِاحْتِمَالِ أَوَّلِهِ وَوَسَطِهِ، وَآخِرِهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ (وَفَسَدَ فِيهِ عَلَى الْمَقُولِ) وَعِنْدَ ابْنِ زَرْبٍ لَا يَفْسُدُ، وَيُحْكَمُ بِالشَّهْرِ كُلِّهِ كَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَالِكٍ فِي الْيَمِينِ، وَبِعِبَارَةٍ، وَتَبِعَ الْمُؤَلِّفُ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ شَاسٍ.
وَقَالَ الصَّفَاقُسِيُّ لَا أَعْلَمُ لَهُمَا فِيهِ سَلَفًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الَّذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَقْضِيهِ فِي وَسَطِهِ، وَمِثْلُهُ الْعَامُ
(قَوْلُهُ وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوَّلِهِ) أَيْ بِأَوَّلِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ،
وَكَذَا يُقَالُ فِي جُمَادَى، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَالَ رَبِيعٌ الْأَوَّلُ أَوْ جُمَادَى الْأَوَّلُ بَلْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ لِرَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَجُمَادَى الْأَوَّلِ،
وَكَذَا يُقَالُ فِي الْعِيدِ فَمَا أَدَقُّ نَظَرَهُ حَيْثُ مَثَّلَ بِرَبِيعٍ
(قَوْلُهُ فَلَا يُجْبَرُ) أَيْ بَلْ لِمَا تَمْضِي اللَّيْلَةُ قَوْلُهُ وَقَالَ الصَّفَاقُسِيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَضَمِّ الْقَافِ نِسْبَةً لِصَفَاقُسَ بَلْدَةً بِأَفْرِيقِيَّةَ عَلَى الْبَحْرِ شُرْبُهُمْ مِنْ الْآبَارِ أَفَادَهُ الْقَامُوسُ
(قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ضَعِيفٌ
(قَوْلُهُ وَيَقْضِيهِ مِنْ وَسَطِهِ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيُحْكَمُ بِالشَّهْرِ كُلِّهِ
(وَ) إنْ أَحَلَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ (إلَى) شَهْرِ (رَبِيعٍ) الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي مَثَلًا (حَلَّ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِأَوَّلِهِ) أَيْ رَبِيعٍ بِظُهُورِ هِلَالِهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْهُ لَا بِظُهُورِهِ نَهَارًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ أَرَادَ بِهِ الرُّؤْيَةَ الْغَالِبَةَ وَهِيَ رُؤْيَتُهُ لَيْلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.