فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) إنْ قَالَ أَقْضِيك (فِي الْيَوْمِ) الْفُلَانِيِّ فَلَا فَسَادَ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ فِيهِ وَيُحْمَلُ عَلَى طُلُوعِ فَجْرِهِ

تعليق

وَأَشَارَ إلَى الشَّرْطِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ لِاحْتِمَالِ أَوَّلِهِ وَوَسَطِهِ وَآخِرُهُ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ

(قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ) أَيْ قَوْلُهُ أَقْضِيك فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ عَلَى طُلُوعِ فَجْرِهِ أَيْ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٤٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا فِي الْيَوْمِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ أُوفِيك سَلَمَك فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ فِي الْيَوْمِ، وَيُحْمَلُ عَلَى طُلُوعِ فَجْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يَفْسُدُ السَّلَمُ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ (فِي الْيَوْمِ) الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهْرِ مَثَلًا لِخِفَّةِ وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ: كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدَدٍ: كَالرُّمَّانِ، وَقِيسَ بِخَيْطٍ، وَالْبِيضِ، أَوْ بِحَمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ [منح الجليل] غَرَرِهِ وَيَحِلُّ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ،

١٠٬٩٦٧

وَإِنْ قَالَ لِصَدْرِ شَهْرِ كَذَا فَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ ثُلُثَاهُ أَوْ نِصْفُهُ.

ابْنُ مَالِكٍ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ سَهْلٍ وَحْدَهُ بِثُلُثِهِ لِرِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ غَرِيمَهُ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَاهُ مِنْ حَقِّهِ صَدْرًا مِثْلَ الثُّلُثِ فَمَا فَوْقَهُ بُرْءٌ قَالَهُ تت.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا في اليوم يعني أنه إذا قال أقضيك سلمك في اليوم الفلاني فإن ذلك جائز لخفة الأمر في اليوم ويحل عند طلوع فجره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.