فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالْحَفَنَاتِ قَوْلَانِ) مَحَلُّهُمَا إذَا كَانَتْ الْحَفَنَاتُ بِعَدَدِ الْوَيْبَاتِ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَدَدِ الْوَيْبَاتِ فَالْمَنْعُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٥٧ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالْحَفَنَاتِ قَوْلَانِ) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: لَوْ اشْتَرَى وَيْبَاتٍ وَشَرَطَ لِكُلِّ وَيْبَةٍ حَفْنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ. عِيَاضٌ: هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْجَوَازُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالْحَفَنَاتِ قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ فِي وَيْبَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَشَرَطَ لِكُلِّ وَيْبَةٍ حَفْنَةً هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ، وَظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ أَوْ يُمْنَعُ كَمَا هُوَ نَقْلُ عِيَاضٍ عَنْ الْأَكْثَرِ وَسَحْنُونٍ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَعَدَمِهِ، وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ لَمْ تَزِدْ الْحَفَنَاتُ عَلَى الْوَيْبَاتِ، وَإِلَّا فَيَتَّفِقُ عَلَى الْمَنْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ، وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهُ أَيْ فَيُمْنَعُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَيْبَاتِ وَالْحَفَنَاتِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْخِلَافَ يَجْرِي فِي ثَلَاثِ، وَيْبَاتٍ مَثَلًا، وَحَفَنَاتٍ، وَقِسْ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَفِي) جَوَازِ بَيْعِ (الْوَبْيَاتِ وَالْحَفَنَاتِ) أَيْ مَعَهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ وَظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ وَمَنَعَهُ وَهُوَ نَقْلُ عِيَاضٍ عَنْ الْأَكْثَرِ وَسَحْنُونٍ (قَوْلَانِ) مَحَلُّهُمَا إذَا كَانَتْ الْحَفَنَاتُ بِعَدَدِ الْوَبْيَاتِ أَوْ دُونَهَا،

١٠٬٩٧٤

فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْوَبْيَاتِ فَيَظْهَرُ الْمَنْعُ اتِّفَاقًا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي الويبات والحفنات قولان يعني أنه لو أسلم في ويبات وحفنات بعدد الويبات أو دونها فإنه في ذلك قولان، فقيل يمنع السلم

٤٤٬٣٦٧

وقيل لا يمنع بل يصح

٤٤٬٣٦٨

ويجوز، قال عبد الباقي: محلهما حيث كانت الحفنات بعدد الويبات أو دونها،

٤٤٬٣٦٩

فإن زادت على عدد الويبات فيظهر الاتفاق على المنع. انتهى.

٤٤٬٣٧٠

وقال الخرشي: يعني أنه إذا أسلم في ويبات معلومات وشرطا لكل ويبة حفنة، هل يجوز ذلك وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية؟ أو يمنع كما هو نقل عياض عن الأكثر وسحنون؟ قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه. ثم قال عن الأجهوري: مقتضى بناء القولين على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه يكون محل القولين إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو دونها،

٤٤٬٣٧١

وأما لو كانت الحفنات تزيد على عدد الويبات فيظهر من البناء المذكور الاتفاق على المنع لا يقال قد جزم بجواز ويبة وحفنة، لأنا نقول: لما تعددت الحفنات قوي الغرر. وانظر حكم السلم في ويبتين وحفنتين هل هو من موضوع جريان القولين أو هو كويبة وحفنة؟ انتهى.

٤٤٬٣٧٢

وقال المواق: ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لو اشترى ويبات وشرط لكل ويبة حفنة واحدة لم يجز ذلك. عياض: هذا قول الأكثر وظاهر المدونة الجواز. انتهى.

٤٤٬٣٧٣

وقال الرهوني: سوى المص بين القولين مع أنه

٤٤٬٣٧٤

قال في التوضيح ما نصه: وأكثرهم على المنع، ونص سحنون عليه. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.