فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نَحْوُ (الشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ) أَيْ فَهِيَ الَّتِي يُقْضَى بِهَا فِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْبَيَانِ ابْتِدَاءً وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِلَّا فَهُمَا فِي زَمَانِنَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ الْمَوْجُودِ بِمِصْرَ إنَّمَا هُوَ الْمَحْمُولَةُ وَالْمَوْجُودُ بِالشَّامِ إنَّمَا هُوَ السَّمْرَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ قُلْنَا إنَّ هَذَا حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِزَمَانِنَا هَذَا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُمَا أَيْ السَّمْرَاءُ وَالْمَحْمُولَةُ فِي كُلٍّ مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِي زَمَانِنَا هَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٦٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٦٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٦٥ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) بِخِلَافِ (الشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ) يَقْضِي بِهَا فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقال عبد الباقي: وذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة. انتهى.

٤٤٬٣٨٩

وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إن أسلم في الحجاز في حنطة حيث يجتمع السمراء والمحمولة ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء أو محمولة، قال ابن يونس: وسواء بلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه لا بد في ذلك من ذكر الجنس خلافا لابن حبيب. انتهى. ونفي الغلث يعني أنه إذا أسلم في قمح وأطلق ولم يبين هل هو نقي أو غلث فإنه يصح السلم ويقضى للمسلم بقمح نقي، فقوله: "بنفي" أي بانتفاء الغلث بفتح اللام أي يقضى له بقمح نقي.

قاله الخرشي. وفي بعض النسخ: ونقي أو غلث بكسر اللام. قال عبد الباقي: وبخلاف نقيٍّ أو متوسط في النقاء أو غلث بكسر اللام فيحسن كما في المتيطي ذكر ذلك،

٤٤٬٣٩٠

فإن لم يذكر شيئا منه لم يفسد ويحمل على الغالب، وإلا فالوسط كما يأتي في قوله: "وحمل في الجيد والردي على الغالب وإلا فالوسط" ،

٤٤٬٣٩١

وفي نسخة: نقى بالقاف مصدر، وعطف غلث عليه بأو أي وبخلاف نقى أو غلث فلا يشترط بيانه، بل يحسن ذكره،

٤٤٬٣٩٢

فإن لم يذكر حمل على الغالب وإلا فالوسط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.