فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ (وُجُودُهُ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (عِنْدَ حُلُولِهِ) أَيْ حُلُولِ أَجَلِهِ الْمُعَيَّنِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ فِي جَمِيعِ الْأَجَلِ وَلِذَا قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ) أَيْ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَحْصِيلِهِ وَقْتَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِئَلَّا يَكُونَ الثَّمَنُ تَارَةً سَلَفًا وَتَارَةً بَيْعًا

(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ فِي جَمِيعِ الْأَجَلِ) أَيْ بَلْ الشَّرْطُ وُجُودُهُ أَيْ الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ بَلْ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي الْأَجَلِ بِتَمَامِهِ مَا عَدَا وَقْتِ الْقَبْضِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْمُشْتَرِطِ لِوُجُودِهِ فِي جَمِيعِ الْأَجَلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ) ش: قَالَ الشَّارِحُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْوِجْدَانِ كَوْنَهُ مَقْدُورًا عَلَى تَحْصِيلِهِ عِنْدَ حُلُولِ السَّلَمِ (قُلْت) وَهُوَ كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِقَيْدٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُهُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فِي الْغَالِبِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَحْصِيلِهِ غَالِبًا وَقْتَ حُلُولِهِ لِئَلَّا يَكُونَ تَارَةً سَلَفًا وَتَارَةً ثَمَنًا

٢٤٬٤٠٩

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلُهُ: غَالِبًا أَيْ فَلَا يُعْتَبَرُ عَدَمُهُ نَادِرًا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الشَّرْعِ كَالْمُحَقَّقِ.

التاج والإكليلالمواق

(وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ) الْبَاجِيُّ: مِنْ شَرْطِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يُوجَدُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ (ش) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ السَّابِعُ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَكُونُ مَوْجُودًا عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ بِقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ أَيْ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَحْصِيلِهِ غَالِبًا فِي وَقْتِ حُلُولِهِ لِئَلَّا يَكُونَ تَارَةً سَلَفًا، وَتَارَةً ثَمَنًا فَالضَّمِيرُ فِي وُجُودِهِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ،

٧٬٤٦٥

وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ مِنْ حِينِ السَّلَمِ إلَى حُلُولِهِ بَلْ الشَّرْطُ وُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ،

٧٬٤٦٦

وَلَوْ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ) بَلْ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي الْأَجَلِ مَا عَدَا وَقْتَ الْقَبْضِ بَلْ وَلَوْ انْقَطَعَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ نَادِرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ (وُجُودُهُ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَالِبًا (عِنْدَ حُلُولِ) أَجَلِ (هـ) الْمَشْرُوطِ حَالَ عَقْدِهِ وَإِنْ اسْتَمَرَّ وُجُودُهُ فِي الْأَجَلِ كُلِّهِ، بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووجوده عند حلوله هذا هو الشرط السابع من شروط السلم؛ يعني أنه يشترط في صحة السلم أن يكون المسلم فيه يغلب وجوده عند حلول أجل المسلم فيه أي يشترط كونه مقدورا على تحصيله عند حلول الأجل، قال عبد الباقي: والشرط السابع وجوده أي المسلم فيه غالبا أي كونه مقدورا على تحصيله عند حلوله أي حلول أجله المعين بينهما. انتهى.

٤٤٬٤٥٨

وقال الحطاب: قال الشارح: ينبغي أن يكون مراده بالوجود كونه مقدورا على تحصيله عند حلول السلم،

٤٤٬٤٥٩

قلت: وهو كذلك، وينبغي أن يؤيد بقيد آخر وهو أن المعتبر كونه مقدورا عليه في الغالب، قال ابن الحاجب: الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله ليلا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا. وقوله: غالبا أي فلا يعتبر عدمه نادرا؛ لأن الغالب في الشرع كالمحقق. انتهى. وقوله: "ووجوده عند حلوله" هو آخر شروط السلم السبعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.