والأدم
الشروح عليها
(وَ) فِي (الْأَدْمِ) بِالْفَتْحِ أَيْ الْجِلْدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ الْجِلْدِ) أَيْ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي جُلُودِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَنَحْوِهَا إذَا شُرِطَ شَيْئًا مَعْلُومًا وَالْإِدَامُ فِي الْأَصْلِ الْجِلْدُ بَعْدَ الدَّبْغِ وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كَانَ مَدْبُوغًا أَوْ غَيْرَ مَدْبُوغٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يَجُوزُ السَّلَمُ فِي (الْأَدَمِ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَالدَّالِ أَيْ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ غَيْرَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وصوف بالوزن يعني أنه يجوز السلم في الصوف إذا جعل معياره الوزن لا بالجِزَزِ يعني أنه لا يجوز أن يسلم في الصوف بعدد الجزَزِ جمع جزة بالكسر فيهما،
قال في المدونة: ولا يجوز أن يسلم في أصواف الغنم إلا وزنا لا عدد جزز. انتهى. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يتعاقد على جِزَّات ثلاث أو أكثر. واللَّه سبحانه أعلم.
وأما شراء الصوف لاعلى وجه السلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما في المدونة والشروع في الجز ولو تأخر تمامه لنصف شهر. قاله عبد الباقي.
وقال الشارح عن المدونة: ولا يجوز أن يسلم في أصوافها إلا وزنا،
ولا يجوز عدد جزز إلا أن يشتري ذلك عند إبان جزه ولا تأخير لذلك ويرى الغنم فلا بأس بذلك. انتهى. وكلام المدونة في هذا أعني قوله: إلا أن يشتري لخ في المبيع كما يفيده لفظها. قاله عبد الباقي.
وقال الخرشي: ولا يجوز السلم في الصوف بالجزَزِ لاختلافها بالصغر والكبر. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.