وأحمال الحطب
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَأَحْمَالِ الْحَطَبِ وَالْأَدَمِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَطَبِ إذَا اشْتَرَطَ مِنْ ذَلِكَ قَنَاطِيرَ أَوْ قَدْرًا مَعْرُوفًا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ،
وَكَذَلِكَ فِي الْجُذُوعِ مِنْ خَشَبِ الْبُيُوتِ وَشِبْهِهِ مِنْ صُنُوفِ الْعِيدَانِ وَفِي جُلُودِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ والزقوق وَالْأَدَمِ وَالْقَرَاطِيسِ إذَا اشْتَرَطَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ شَيْئًا مَعْلُومًا. الْبَاجِيُّ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ يُسْلِمُ فِي الْحَطَبِ وَزْنًا أَوْ أَحْمَالًا، وَعِنْدِي أَنْ يَعْمَلَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعُرْفِهِ فِي ذَلِكَ
(ص) وَفِي أَحْمَالِ الْحَطَبِ وَالْأُدْمِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَحْمَالِ الْحَطَبِ، وَزْنًا أَوْ حُزَمًا كَمِلْءِ هَذَا الْحَبْلِ، وَيُوضَعُ عِنْدَ أَمِينٍ، وَيَصِفُهُ مِنْ سَنْطٍ أَوْ طَرْفَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ،
وَفِي جُلُودِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إذَا اشْتَرَطَا شَيْئًا مَعْلُومًا، وَالْأُدْمُ لُغَةً الْجِلْدُ بَعْدَ الدَّبْغِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْمَدْبُوغَ، وَغَيْرَهُ
(قَوْلُهُ وَالْأُدْمُ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا طُبِخَ، وَعَطْفُهُ عَلَى أَحْمَالِ الْحَطَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّ الْمَعَاطِيفَ إذَا تَكَرَّرَتْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَلِيهِ شَرْحُ شب
(قَوْلُهُ الْجِلْدُ بَعْدَ الدَّبْغِ) أَيْ
وَأَمَّا قَبْلَ الدَّبْغِ فَيُقَالُ لَهُ إهَابٌ [السَّلَمُ فِي الصُّوفِ]
(وَ) يَجُوزُ السَّلَمُ فِي (أَحْمَالِ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ حِمْلٍ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ (الْحَطَبِ) وَيُقَاسُ بِخَيْطٍ وَيُجْعَلُ عِنْدَ أَمِينٍ، وَيُوصَفُ الْحَطَبُ وَصْفًا شَافِيًا فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ يُسْلَمُ فِي الْحَطَبِ وَزْنًا وَأَحْمَالًا. لِلْبَاجِيِّ وَعِنْدِي أَنَّهُ يُعْمَلُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعُرْفِهِمْ فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأحمال الحطب يعني أنه يجوز السلم في الحطب ولابد في ذلك من ضابط كالأحمال كملء هذا الحبل ويصفه من طرفاء أو غيرها، قال الشارح عن مالك: ولا بأس بالسلم في الحطب إذا شرط قناطير أو وزنا أو قدرا معروفا أو صفة معروفة أو أحمالا معلومة. انتهى.
وقال عبد الباقي: أي جعل معياره الحمل وأولى الوزن. انتهى.
وقال الخرشي: والمعنى أنه يجوز السلم في أحمال الحطب وزنا أو جزَما كملء هذا الحبل، ويوضع عند أمين ويصفه من طرفاء أو غيره. انتهى. وقوله: قناطير،
قال في القاموس: القنطار وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائتا دينار أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة. انتهى.
وقال بناني في المدونة عن ابن القاسم: يسلم في الحطب وزنا وأحمالا. الباجي: وعندي أن يعمل في كل بلد بعرفه في ذلك. والأدم يعني أنه يجوز السلم في الأدُم، قال الخرشي: والأدُم جمع أديم الجلد أو المدبوغ أو أحمره. قاله في القاموس. والمراد به هنا المعنى الأول فيشمل المدبوغ وغيره،
قال الخرشي: ويجوز السلم في جلود البقر والإبل والغنم إذا اشترط شيئا معلوما. وقوله: "والأدُم" عطف على ما طبخ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.