فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ وَطِئَ) الرَّاهِنُ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ (غَصْبًا) مِنْ الْمُرْتَهِنِ (فَوَلَدُهُ) مِنْهَا (حُرٌّ) لِأَنَّهَا مِلْكُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَالْأَبْقَى) ش: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَاطِئُ مَلِيًّا بَقِيَ الرَّهْنُ إلَى أَصْلِهِ ثُمَّ بِيعَتْ الْأَمَةُ الرَّهْنُ بَعْدَ الْوَضْعِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهَا بِالدَّيْنِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا عَنْ الدَّيْنِ اتَّبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدَ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ،

٢٤٬٥٩٢

وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ

٢٤٬٥٩٣

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَعَتَقَ مَا بَقِيَ وَقَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ هَذَا، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ فِي عِتْقِ مَا بَقِيَ وَإِيقَافُهُ بَعْضَ أُمِّ وَلَدٍ خِلَافًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَبْتَاعُ الْبَعْضَ بِيعَتْ كُلُّهَا وَقَضَى الْمُرْتَهِنُ

٢٤٬٥٩٤

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ،

٢٤٬٥٩٥

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى يَتَصَدَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَنٌ أَمْ وَلَدٌ قَالَ وَقَدْ قِيلَ إنَّهَا تُبَاعُ كُلُّهَا وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَبْتَاعُ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي عَلَيْهَا فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٤٬٥٩٦

(تَنْبِيهٌ) إذَا بِيعَتْ يَكُونُ لَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مَا لَمْ يُسَافِرْ بِهَا مُبْتَاعُهَا أَوْ يُرِيدُ أَبُو الْوَلَدِ السَّفَرَ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَضَانَةِ وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلُ الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا أُمُّ الْوَلَدِ وَهِيَ سِتٌّ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِوَجْهِ آخَرَ فَيُقَالُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ: تَكُونُ الْأَمَةُ حَامِلًا بِحُرٍّ.

(قُلْت) وَيُضَافُ إلَى ذَلِكَ الْأَمَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ، وَالْأَمَةُ الْغَارَّةُ وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ إذَا مَاتَ وَفِيهَا وَفَاءٌ بِالْكِتَابَةِ وَلَهُ وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَبِيعُ أُمَّهُ وَيُوَفِّي الْكِتَابَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ غَازِيٍّ هُنَا الْمَسَائِلَ الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا أُمُّ الْوَلَدِ وَذَكَرَ عَكْسَهَا وَذَلِكَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ وَذَلِكَ فِي الْعَبْدِ إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ وَحَمَلَتْ وَأَعْتَقَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ بِعِتْقِهِ لَهَا حَتَّى أَعْتَقَهُ فَإِنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ أَمَتَهُ مَاضٍ وَتَكُونُ حُرَّةً، وَالْوَلَدُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا رَقِيقٌ؛

٢٤٬٥٩٧

لِأَنَّهُ لِلسَّيِّدِ قَالَ فِي الْجَلَّابِ: وَلَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ عِتْقِهِ لَمْ تُعْتَقْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. كَلَامُ التَّوْضِيحِ.

٢٤٬٥٩٨

وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: قَبِلَهُ شَيْخُنَا أَبُو مَهْدِيٍّ قَائِلًا هُوَ الْمَذْهَبُ وَمَحْمَلُهُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ وَضَعَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ السَّيِّدِ،

٢٤٬٥٩٩

وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ حِينَ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُعْتَقُ وَلَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ وَأَمَتُهُ حَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ الْجَلَّابِ وَنَصُّهُ وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْمَأْذُونُ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ لَمْ أُعَجِّلْ لَهَا ذَلِكَ وَكَانَتْ حُدُودُهَا حُدُودَ أَمَةٍ تَضَعُ فَيُرَقَّ الْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ الْأَعْلَى وَتُعْتَقُ هِيَ بِالْعِتْقِ الْأَوَّلِ فِيهَا بِغَيْرِ إحْدَاثِ عِتْقٍ اهـ.

٢٤٬٦٠٠

وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهَا الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ فَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمَهَا إذَا أَعْتَقَهَا فِي حَالِ رَقِّهِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ أَقْوَى مِنْ عِتْقِهِ قَبْلَ أَنْ عَتَقَ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهَا بِالْحُرِّيَّةِ حَتَّى تَضَعَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ إنَّهَا حُرَّةٌ حَامِلَةٌ بِعَبْدٍ فِيهِ مُسَامَحَةٌ، وَبِهَذَا تُعْلَمُ صِحَّةُ قَوْلِ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ لَا تُوجَدُ حُرَّةٌ حَامِلَةٌ بِعَبْدٍ وَسَقَطَ اعْتِرَاضُ ابْنِ نَاجِي عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ وَطِئَ غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ، أَوْ قِيمَتَهَا، وَإِلَّا بَقِيَ (ش) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ، أَيْ: إنَّ الرَّاهِنَ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ غَصْبًا وَأَوْلَدَهَا فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا حُرٌّ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَيُعَجِّلُ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ قِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَتْ إلَى الْوَضْعِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ فَتُبَاعُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا إنْ حَصَلَ بِهِ الْوَفَاءُ وَيَبْقَى الْبَاقِي بِحِسَابِ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا أَخَّرَ بَيْعَهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُفِيدَ مَالًا فَيُؤَدِّيَ مِنْهُ ابْنُ نَاجِي قِيلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ رَضَاعَ الْوَلَدِ عَلَى الْمُبْتَاعِ لِقَوْلِهِ فِي التِّجَارَةِ فِيمَنْ بَاعَ أَمَةً وَلَهَا وَلَدٌ حُرٌّ شَرَطَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَا يُبَاعُ وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بَقِيَتْ إلَى الْوَضْعِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ) ، أَيْ: إلَى الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: فَتُبَاعُ كُلُّهَا هَذَا إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا الْمُرْتَهِنُ،

٩٬٦٤٢

وَأَمَّا لَوْ وَطِئَهَا الرَّاهِنُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْمُرْتَهِنُ فَإِنَّهَا لَا تُبَاعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا مُخَلَّاةٌ اهـ.

عج

(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضهَا إنْ حَصَلَ بِهِ الْوَفَاءُ) فَإِنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا عَنْ دَيْنِهِ اتَّبَعَ بِالْبَاقِي، وَلَا يُبَاعُ الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَبْتَاعُ الْبَعْضَ بِيعَتْ كُلُّهَا وَقَضَى لِلْمُرْتَهِنِ

٩٬٦٤٣

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ

(قَوْلُهُ: بِحِسَابِ أُمِّ الْوَلَدِ) ، أَيْ: فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ رُبْعًا، أَوْ ثُلُثًا وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا الْقِنُّ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ عَدَمُ تَنْجِيزِ عِتْقِهِ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ خِلَافًا فِي عِتْقِ مَا بَقِيَ الْآنَ إذْ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَإِيقَافُ بَعْضٍ أُمَّ الْوَلَدِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمْلِكَهَا فَيَكُونَ لَهُ الْمَنْفَعَةُ

(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ رَضَاعُ الْوَلَدِ عَلَى الْمُبْتَاعِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لِلْإِثْغَارِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ تَفْرِقَةِ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا حَكَاهُ بِقِيلِ لِضَعْفِهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ، وَقَوْلُهُ: شَرْطُ نَفَقَتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ النَّفَقَةُ إلَى الْبُلُوغِ.

[الْمُرْتَهِنَ إذَا وَكَّلَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]

منح الجليلعليش

(وَإِنْ وَطِئَ) الرَّاهِنُ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ (غَصْبًا) عَنْ مُرْتَهِنِهَا فَإِنْ لَمْ يُحْبِلْهَا بَقِيَتْ رَهْنًا،

١١٬٤١٨

وَإِنْ أَحْبَلَهَا (فَوَلَدُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ الْوَاطِئِ أَمَتَهُ (حُرٌّ) لِأَنَّهُ مِنْ أَمَتِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.