فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَانْدَرَجَ) فِي رَهْنِ الْغَنَمِ (صُوفٌ تَمَّ) عَلَى ظَهْرِهَا يَوْمَ الرَّهْنِ تَبَعًا لَهَا وَإِلَّا لَمْ يَنْدَرِجْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ) أَيْ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ قُصِدَتْ بِالرَّهْنِ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْدَرِجْ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الرَّهْنِ فَلَا يَنْدَرِجُ فَلِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ التَّامِّ بِمَنْزِلَةِ الْغَلَّةِ وَهِيَ لَا تَنْدَرِجُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: كِرَاءُ الدُّورِ وَإِجَارَةُ الْعَبِيدِ كُلُّ ذَلِكَ لِلرَّاهِنِ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ وَلَا يَكُونُ فِي الرَّهْنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ،

٨٬٣٣٨

وَكَذَلِكَ صُوفُ الْغَنَمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا صُوفًا كَمُلَ نَبَاتُهُ يَوْمَ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا مَعَهَا

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَانْدَرَجَ صُوفٌ، ثُمَّ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا رَهَنَ غَنَمًا وَعَلَيْهَا صُوفٌ فَإِنْ كَانَ حِينَ الرَّهْنِ تَامًّا انْدَرَجَ؛ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ،

٧٬٦٤٣

وَأَمَّا غَيْرُ التَّامِّ فَلَا يَنْدَرِجُ اتِّفَاقًا

٧٬٦٤٤

وَكَذَلِكَ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ الْجَنِينُ الْمَوْجُودُ حِينَ الرَّهْنِ وَأَحْرَى مَا وُجِدَ بَعْدَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ رُهِنَتْ غَنَمٌ (انْدَرَجَ) فِي رَهْنِهَا (صُوفٌ) عَلَى ظُهُورِهَا (تَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ اسْتَحَقَّ الْجَزَّ يَوْمَ الْعَقْدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تُقْصَدُ بِالرَّهْنِ.

١١٬٤٤٥

وَقِيلَ لَا يَنْدَرِجُ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ، وَمَفْهُومُ تَمَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَنْدَرِجُ وَهُوَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

واندرج صوف تم هذا شروع منه رحمه اللَّه تعالى فيما يكون رهنا بالتبعية من غير نص عليه، يعني أنه إذا رهنه غنما عليها صوف تم فإن ذلك الصوف يكون رهنا مع الغنم لأنه سلعة قصدت بالرهن،

٤٥٬٣٦٦

وقيل لا يندرج لأنه غلة فإن لم يكن تاما يوم الرهن لم يندرج اتفاقا، وما مر عليه المص لابن القاسم ومقابله لأشهب. انظر الشارح.

٤٥٬٣٦٧

وقال المواق من المدونة: قال مالك: كراء الدار وإجارة العين كل ذلك للراهن لأنه غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن

٤٥٬٣٦٨

وكذلك صوف الغنم، قال ابن القاسم: إلا صوفا كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها. انتهى. مسألة

٤٥٬٣٦٩

قال في المفيد: ومن منتقى الأحكام قال أشهب: من ارتهن أرضا فيها نخل ولم يذكرها في الرهن أنها إن كانت مبذورة في الأرض وإنما تدعى أرضا لا نخلا أو كانت منحازة بناحية منها وهي تبع للأرض فهي رهن مع الأرض،

٤٥٬٣٧٠

وإن عادلت الأرض أو قاربت وانحازت منها فلا رهن إلا في الأرض. انتهى. نقله الرهوني. وجنين يعني أن الجنين الموجود حين الرهن يدخل مع أمه في الرهنية وأحرى ما وُجِدَ بعده،

٤٥٬٣٧١

قال في المدونة: ومن رهن أمة حاملا كان ما في بطنها أو ما تلد بعد ذلك رهنا معها

٤٥٬٣٧٢

وكذلك نتاج الحيوان كله. قاله الخرشي.

٤٥٬٣٧٣

وقال المواق: ابن يونس: القضاء أن من ارتهن حاملا فما في بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع،

٤٥٬٣٧٤

وكذلك نتاج الحيوان كله وقاله مالك.

٤٥٬٣٧٥

ابن المواز: ولو شرط أن ما تلد ليس رهنا معها لم يجز. انتهى. ونحوه لعبد الباقي، وزاد ما نصه: ولا يندرج بيض لتكرر ولادته. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.