وإن علم بالناض لم يؤخر
الشروح عليها
(وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ) عِنْدَهُ (لَمْ يُؤَخَّرْ) وَلَمْ يَحْلِفْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ عُلِمَ بِالنَّاضِّ) أَيْ عُلِمَ بِأَنَّ عِنْدَهُ نَاضًّا أَمْ لَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ لَمْ يُؤَخَّرْ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ: إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا قَدْ عُرِفَ بِالْوَفْرِ وَأَنَّ عِنْدَهُ النَّاضَّ فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِنْ عَلِمَ بِالنَّاضِّ لَمْ يُؤَخَّرْ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَعْلُومَ الْمَلَاءِ إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِالنَّاضِّ الَّذِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَخِّرُهُ وَيَضْرِبُهُ بِاجْتِهَادِهِ إلَى أَنْ يَدْفَعَ وَلَوْ أَدَّى إلَى إتْلَافِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مُلِدٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدَّى إلَى إتْلَافِ نَفْسِهِ) ، أَيْ: وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ،
وَأَمَّا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ فَيَقْتُلُ فِيهِ الْحَاكِمُ
(وَإِنْ عُلِمَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمَدِينُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ (بِالنَّاضِّ لَمْ) الْأَوْلَى لَا (يُؤَخَّرْ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مُثَقَّلَةً عَنْ الْحَبْسِ وَلَا يَحْلِفُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وضرب مرة بعد مرة يعني أن معلوم الملاء إذا لم يؤد ما عليه فإنه يضرب المرة بعد المرة باجتهاد الحاكم في التعدد بمجلس أو بمجالس ولو أدى إلى إتلاف نفسه لأنه ملد، وعلم مما مر أن هنا أربعة أقسام: مدين جهل حاله، هل هو ملي أو معدم؟ هو قوله: "وحبس لثبوت عسره" لخ وهو جار في المفلس وغيره أو في المفلس فقط على ما مر. الثاني: من ثبت عسره لا يسجن جار في المفلس وغيره أي حيث كان عسره ببعض المدين.
الثالث: ظاهر الملاء يفهم مما مر أنه في غير المفلس،
وعلم مما مر أيضا أن قوله: "وإن وعد بقضاء" جار في مجهول الحال وظاهر الملاء. الرابع: معلوم الملاء يفهم مما مر أنه في غير المفلس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.