فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) لِخَوْفِ (تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ) وَلَوْ بِدُونِ دِرْهَمٍ حَيْثُ يُفْسِدُهُ الْغُسْلُ لَا يُومِئُ لِخَوْفِ تَلَطُّخِ (لَا جَسَدِهِ) بَلْ يُصَلِّي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِعَدَمِ ضَرَرِهِ بِغُسْلِهِ وَلَوْ تَلَطَّخَ بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ.

وَذَكَرَ قَسِيمَ قَوْلِهِ وَظَنَّ دَوَامَهُ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ) إنَّمَا وَجَبَ الْإِيمَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صِيَانَةً لِلْمَالِ لَا لِكَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا فِي حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ وَجَبَ أَنْ يَتَمَادَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ تَلَطَّخَ بِالْفِعْلِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ فَضْلًا عَنْ خَوْفِ التَّلَطُّخِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَبِنَّ خِلَافًا لعبق وَمَنْ وَافَقَهُ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ ظَنَّ دَوَامَ الدَّمِ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَرْكَانِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى عَدَمِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَغْوٌ حِينَئِذٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٣٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٣١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٣٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٣٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) لِخَوْفِ (تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ) وَلَوْ بِدُونِ دِرْهَمٍ الَّذِي يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ حِفْظًا لِلْمَالِ فَإِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ وَجَبَ إتْمَامُهَا بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَلَوْ تَلَطَّخَ بِالْفِعْلِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ لِعَجْزِهِ عَنْ إزَالَتِهَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَرْكَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى عَدَمِ حَمْلِ النَّجَاسَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إزَالَتِهَا (لَا) يُومِئُ لِخَوْفِ تَلَطُّخِ (جَسَدِهِ) بِمَا زَادَ عَلَى دِرْهَمٍ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إذْ الْجَسَدُ لَا يَفْسُدُ بِغَسْلِهِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو تلطخ ثوبه يعني أنه يومئ لخوف تلطخ ثوبه الذي يفسده الغسل، أي يومئ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس، صيانة للمال.

٥٬١٨٣

وأما الثوب الذي لا يفسده الغسل فلا يومئ لتلطخه، بل يجب عليه أن يتمادى بالركوع والسجود،

٥٬١٨٤

ولو لطخه بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ، وقد علمت أن العلة في الإيماء هنا صون المال، وقوله: "أو تلطخ ثوبه" ، فيه طريقان: الجواز لابن رشد إجماعا، والثانية لغيره حكوا في جواز الإيماء قولين: الجواز لابن حبيب، وعدمه لابن مسلمة.

تعليق

ولما قوي القول بجواز الإيماء بحكاية ابن رشد الإجماع عليه، اقتصر المصنف عليه. قاله الإمام الحطاب. لا جسده يعني أن الراعف لا يومئ للركوع والسجود لأجل خوف تلطخ جسده، أي لا يجوز له الإيماء لذلك اتفاقا. قال الإمام الحطاب: إذ الجسد لا يفسده الغسل، وقوله: "وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه" ، ليس خاصا بمن حدث له الرعاف في الصلاة،

٥٬١٨٥

فإن من رعف قبل الصلاة إذا دام عليه الدم: وظن دوامه لآخر الاختياري، يصلي على حالته، ويومئ لخوف تأذيه وتلطخ ثوبه. قال ابن عرفة: ودائم الرعاف يصلي على حالته، ويومن لضرر سجوده. ابن رشد: أو لخوف تلطخه إجماعا، ولا يعيد إن كف في الوقت. ثم قال وغير الدائم يؤخر لكفه ما لم يخرج المختار، ونقل ابن رشد الضروري، انتهى. وقوله: "لا جسده" . قيده عبد الباقي بما إذا لم يغلب ظن تلطخه بما زاد عن درهم، قال: وإلا أومأ، قال بناني: وهو غير صحيح، بل قال أبو علي: إنه خطأ صراح،

٥٬١٨٦

وكذا قيد عدم الإيماء لتلطخ ثوبه الذي لا يفسده الغسل بما إذا لم يخف تلطخه بأكثر من درهم: وهو غير صحيح، بل لا يومئ وإن لطخه بأكثر من درهم كما مر.

٥٬١٨٧

وكذا قيد الإيماء لتلطخ الثوب الذي يفسده الغسل بما إذا لم يخرج منه بالإيماء ما يوجب القطع. قال: وإلا ركع وسجد، وليس بصحيح لاقتضائه أن علة الإيماء خوف نزول قدر من الدم يوجب القطع، وذلك غير صحيح. بل العلة خوف الضرر أو فساد الثوب،

٥٬١٨٨

ولو كان ذلك لركع وسجد وإن نزل منه عليه أكثر من درهم. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. وقوله: "لا جسده" ، قال الشيخ إبراهيم الشبراخيتي: فلا يجوز له الإيماء إذا كان لا يضر به غسله، وإلا أومأ. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.