وتأخر غريمه بتأخيره
الشروح عليها
(وَتَأَخَّرَ غَرِيمُهُ) أَيْ غَرِيمُ رَبِّ الدَّيْنِ وَهُوَ الْمَدِينُ (بِتَأْخِيرِهِ) أَيْ بِتَأْخِيرِ الضَّامِنِ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ إلَى أَجَلٍ آخَرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَأَخَّرَ غَرِيمُهُ بِتَأْخِيرِهِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ الْحَمِيلَ بَعْدَ مَحِلِّ الْحَقِّ فَذَلِكَ تَأْخِيرٌ لِلْغَرِيمِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي تَأْخِيرًا لِلْغَرِيمِ فَيَكُونَ لَهُ طَلَبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْحَمَالَةَ كَانَ لَهُ طَلَبُ الْغَرِيمِ إنْ قَالَ: وَضَعْت الْحَمَالَةَ دُونَ الْحَقِّ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ تَأْخِيرُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَأَخَّرَ غَرِيمُهُ بِتَأْخِيرِهِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ (ش) الْمُرَادُ بِالْغَرِيمِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَالْهَاءُ وَاقِعَةٌ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَالْمَعْنَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ إذَا أَخَّرَ الْحَمِيلَ بِالدَّيْنِ بَعْدَ حُلُولِهِ إلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْغَرِيمِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِالتَّأْخِيرِ الْحَمِيلَ فَقَطْ دُونَ الْمَدِينِ فَلِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُطَالِبَ الْغَرِيمَ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ إذَا وَضَعَ الْحَمَالَةَ كَانَ لَهُ طَلَبُ الْغَرِيمِ إنْ قَالَ وَضَعْت الْحَمَالَةَ دُونَ الْحَقِّ فَإِنْ نَكَلَ رَبُّ الدَّيْنِ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْخِيرُ الْغَرِيمِ عِيَاضٌ أَخَذَ مِنْهُ عَدَمَ انْقِلَابِ يَمِينِ التُّهْمَةِ وَاسْتَشْكَلَ قَوْلَهُ وَتَأَخَّرَ إلَخْ بِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَا يُطَالِبُ الضَّامِنَ إنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوسِرًا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَخَّرَهُ وَالْمَدِينُ مُعْسِرٌ فَأَيْسَرَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ أَوْ غَابَ فَقَدِمَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ.
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الضَّمَانِ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ الْمُبْطِلَاتِ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إنْ قَالَ وَضَعْت إلَخْ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ طَلَبَ الْغَرِيمُ إلَخْ لَا يُقَالُ إنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَحْتَاجُ لَهُ مَعَ الْمَوْضُوعِ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ وَضَعْت الْحَمَالَةَ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ الْمَوْضُوعَ وَهُوَ وَضْعُ الْحَمَالَةِ بِجَامِعِ وَضْعِ الدَّيْنِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ إذَا وَضَعَ الدَّيْنَ أَوْ الْحَمَالَةَ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْغَرِيمِ فَلِذَا أَتَى بِقَوْلِهِ إنْ قَالَ إلَخْ وَاحْتُرِزَ بِالشَّرْطِ مِنْ وَضْعِهِمَا مَعًا وَلَمْ يُحْتَرَزْ عَنْ وَضْعِ الدَّيْنِ فَقَطْ لِأَنَّهُ إذَا وَضَعَ الدَّيْنَ فَقَطْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْغَرِيمِ
(قَوْلُهُ فَأَيْسَرَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ) أَيْ أَجَلِ التَّأْخِيرِ أَيْ وَالتَّأْخِيرُ لِلْغَرِيمِ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ غَابَ أَيْ الْغَرِيمُ وَقَوْلُهُ فَقَدِمَ أَيْ قَدِمَ الْغَرِيمُ مُوسِرًا فِي أَثْنَاءِ أَجَلِ التَّأْخِيرِ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَ تَقْدِيمَ الضَّامِنِ أَوْ اشْتَرَطَ الْأَخْذَ لِأَيِّهِمَا شَاءَ.
[مُبْطِلَاتِ الضَّمَانِ]
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) إنْ حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ وَأَخَّرَ رَبُّهُ الضَّامِنُ (تَأَخَّرَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا (غَرِيمُهُ) أَيْ مَدِينُ رَبِّ الدَّيْنِ (بِ) سَبَبِ (تَأْخِيرِهِ) أَيْ الْحَمِيلِ، فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْغَرِيمِ إلَّا بَعْدَ حُلُولِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ وَبَطَلَ، إنْ فَسَدَ مُتَحَمَّلٌ بِهِ أَوْ فَسَدَتْ: كَبِجُعْلٍ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ لِمَدِينِهِ، [منح الجليل] أَجَلِ التَّأْخِيرِ فِي كُلِّ حَالٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
غريمه بتأخيره يعني أن رب الدين إذا أخر الضامن فإنه يكون ذلك تأخيرا للغريم أي المدين، قوله: "وتأخير" عطف على قوله: "تأخير" فاعل لزمه، والغريم هنا المدين والضمير المضاف إليه غريمه عائد على رب الدين، قال الخرشي: والمعنى أن صاحب الدين إذا أخر الحميل بالدين بعد حلوله إلى أجل فإنه يلزم منه تأخير الغريم الذي عليه الدين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.