وَحَلَفَ الْبَائِعُ
الشروح عليها
(وَحَلَّفَ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ فَاعِلُهُ (الْبَائِعُ) وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ الْآمِرَ فَكُلٌّ مِنْ الْآمِرِ وَالْوَكِيلِ يَحْلِفُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْ الْآمِرِ وَالْوَكِيلِ يَحْلِفُ) أَيْ فَإِذَا حَلَفَا ضَاعَتْ الدَّرَاهِمُ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحَلَّفَ الْبَائِعُ وَفِي الْمَبْدَأِ تَأْوِيلَانِ) لَعَلَّهُ سَقَطَ هُنَا لَفْظُ الْآمِرَ إذْ الْمَعْنَى حَلَّفَ الْبَائِعُ الْآمِرَ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّفَ الْآمِرَ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ وَمَا أَعْطَاهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ ثُمَّ تَلْزَمُ الْبَائِعَ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الرُّتْبَةُ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِ الْآمِرِ. ابْنُ يُونُسَ: وَالْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ، مِثْلُهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعَامِلُ لَهُ، وَلَهُ عِنْدِي أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي وَلِيَ مُعَامَلَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَحْلِفُ إلَّا لَكَ إذْ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْآمِرِ، وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْآمِرَ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ هَذَا وَكِيلُهُ وَهَذِهِ دَرَاهِمُهُ، فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُمَا وَيَبْدَأَ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَحَلَفَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا فَاعِلُهُ (الْبَائِعُ) وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ، أَيْ الْآمِرُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ،
فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ أَيْضًا وَلَزِمَتْ الْبَائِعَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.