فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٨٬٧١١ إلى ٨٬٨٤١

  1. ١/١٨٠١/١٨٠

    لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر

  2. وَصَحَّتْ إنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ

  3. وقابلها مساو

  4. وتساويا

  5. إلا لتبرع بعد العقد

  6. وخلط بذر إن كان

  7. ولو بإخراجهما

  8. فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به إن غر وعليه مِثْلَ نِصْفِ النَّابِتِ

  9. وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ: نِصْفُ بذر الآخر

  10. والزرع بينهما:

  11. كأن تساويا في الجميع

  12. أو قابل بذر أحدهما: عمل

  13. أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره

  14. أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بلفظ الشركة

  15. لا الإجارة أو مطلقا

  16. كإلغاء أرض وتساويا غيرها

  17. أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الْأَصَحِّ

  18. وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَّا عَمَلًا فَبَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ

  19. وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ أَوْ أَرْضٌ أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ.

  20. باب في أحكام الوكالة ١

  21. صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ

  22. وَقَبْضِ حَقٍّ

  23. وَعُقُوبَةٍ

  24. وَحَوَالَةٍ

  25. وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثلاثة

  26. وحج

  27. وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمَهُ:

  28. لَا أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ

  29. وَحَلِفٍ في: كسفر

  30. وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ

  31. وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

  32. وَلَا الْإِقْرَارُ إنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ أو يجعل له

  33. ولخصمه اضطراره إليه

  34. قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

  35. لا في: كيمين

  36. ومعصية: كظهار

  37. بما يدل عرفا

  38. لا بمجرد وكلتك

  39. بل حتى يفوض فيمضي النظر

  40. إلا أن يقول وغير النظر

  41. إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وعبده

  42. أو يعين بنص أو قرينة

  43. وتخصص وتقيد بالعرف

  44. فلا يعده

  45. إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ

  46. أو اشتراء فله قبض المبيع

  47. ورد المغيب إن لم يعينه موكله

  48. وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ:

  49. كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ

  50. لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك

  51. وَبِالْعُهْدَةِ ما لم يعلم

  52. وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ

  53. وَلَائِقٌ بِهِ

  54. إلا أن يسمي الثمن فتردد

  55. وثمن المثل

  56. وإلا خير

  57. كفلوس

  58. إلا ما شأنه ذلك لخفته

  59. كصرف ذهب بفضة

  60. إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ

  61. وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي عَيْنٍ أو سوقا أو زمانا

  62. أَوْ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ

  63. أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا

  64. إلا كدينارين في أربعين

  65. وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

  66. وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يرضه موكله

  67. كَذِي عَيْبٍ

  68. إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

  69. أو في بيع فيخير موكله

  70. ولو ربويا بمثله

  71. إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

  72. لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ في اشتراء

  73. أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا

  74. وعكسه

  75. أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يمكن إفرادهما

  76. وإلا خير في الثانية

  77. أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا

  78. وضمنه قبل علمك به ورضاك

  79. وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان

  80. ١/١٨٢١/١٨٢

    وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية

  81. وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض

  82. وعدو على عدوه

  83. وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن

  84. وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ

  85. بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب

  86. وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

  87. وَعَتَقَ عَلَيْهِ

  88. وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

  89. وَتَوْكِيلُهُ

  90. إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يكثر

  91. فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

  92. وفي رضاه إن تعدى به تأويلان

  93. وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه

  94. أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة

  95. وإلا غرم

  96. وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل

  97. وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ

  98. وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك

  99. وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد

  100. أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع

  101. أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف:

  102. كالمديان

  103. ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء

  104. ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

  105. وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

  106. وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ

  107. فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ

  108. ولأحد الوكيلين: الاستبداد

  109. إلا لشرط

  110. وإن بعت وباع فالأول

  111. إلا بقبض

  112. وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

  113. وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له

  114. إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف

  115. كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف

  116. وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا

  117. إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ

  118. إلَّا لبينة

  119. ولزمتك الأخرى

  120. وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال

  121. وإلا لم يلزمك إلا المائة

  122. وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك

  123. ١/١٨٣١/١٨٣

    وهل وإن قبضت؟ تأويلان:

  124. وإلا فإن قبلها حلفت

  125. وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان

  126. وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ

  127. وَحَلَفَ الْبَائِعُ

  128. وَفِي الْمَبْدَأِ: تأويلان

  129. وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ

  130. وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

  131. وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف

  132. وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد