فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلِكُلٍّ) مِنْ رَبِّهَا، وَالْمُودَعِ (تَرْكُهَا) مَتَى شَاءَ لِرَبِّهَا أَخْذُهَا وَلِلْمُودَعِ رَدُّهَا لَهُ إلَّا لِعَارِضٍ فَيَحْرُمُ وَقَدْ يَجِبُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا) أَيْ مِنْ عِنْدِ الْمُودَعِ وِتْرُك الْإِيدَاعِ وَقَوْلُهُ رَدَّهَا لَهُ أَيْ بَعْدَ الْإِيدَاعِ، بَلْ لَهُ عَدَمُ قَبُولِهَا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهَا لَا لِمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ وُجُوبٍ، أَوْ حُرْمَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ فَالْوُجُوبُ كَمَالٍ فِي يَدِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ تَلِفَ وَكَمَا يَقَعُ فِي زَمَنِ النَّهْبِ مِنْ الْإِيدَاعِ عِنْدَ ذَوِي الْبُيُوتِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَالْحُرْمَةُ كَقَبُولِهَا مِنْ غَاصِبٍ لِيَحْفَظَهَا، ثُمَّ تُرَدُّ لَهُ لَا لِرَبِّهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلِكُلٍّ تَرْكُهَا) . ابْنُ شَاسٍ: الْوَدِيعَةُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لِلْفَاعِلِ وَالْقَابِلِ مُبَاحَةٌ، وَقَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهَا كَخَائِفٍ فَقْدَهَا الْمُوجِبُ هَلَاكَهُ أَوْ فَقْرَهُ إنْ لَمْ يُودِعْهَا مَعَ وُجُودِ قَابِلٍ لَهَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَعْرِضُ حُرْمَتُهَا كَإِيدَاعِ مَغْصُوبٍ لَا يَقْدِرُ الْقَابِلُ عَلَى جَحْدِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَى رَبِّهِ كَنَقْلِ عِيَاضٍ: مَنْ قَبِلَ وَدِيعَةً مِنْ مُسْتَغْرَقِ ذِمَّةٍ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ ضَمِنَ لِلْفُقَرَاءِ قِيمَتَهَا. مِنْ الْبُرْزُلِيُّ

٩٬٦٧٥

قُلْتُ: لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَأَظُنُّهُ الصَّائِغَ: إنْ خَفِيَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

٩٬٦٧٦

وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: مَنْ سُئِلَ قَبُولَ وَدِيعَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ قَبُولُهَا لِهَلَاكِهَا إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى حِفْظِهَا كَرُفْقَةٍ فِيهَا مَنْ يَحْتَرِمُهُ مَنْ أَغَارَ عَلَيْهَا أَوْ ذِي حُرْمَةٍ بِحَاضِرَةِ يَعْرِضُ ظَالِمٌ لِبَعْضِ أَهْلِهَا انْتَهَى.

وَنَحْوُ هَذَا لِابْنِ رُشْدٍ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِيهِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ دُعِيَ إلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَشْهَدُ غَيْرُهُ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلِكُلٍّ تَرْكُهَا (ش) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ تَرْكُ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا مُبَاحَةٌ لِلْفَاعِلِ وَالْقَابِلُ فَلِرَبِّهَا أَنْ يَأْخُذَهَا مَتَى شَاءَ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يَرُدَّهَا لِرَبِّهَا مَتَى شَاءَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا مُبَاحَةٌ) أَيْ مُبَاحٌ إيدَاعُهَا وَفِيهِ أَنَّ إبَاحَةَ الْقُدُومِ عَلَى ذَلِكَ لَا تُنَافِي اللُّزُومَ بَعْدُ كَالْبُيُوعَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحًا لَا يَلْزَمُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ

١٠٬٤٢٩

وَأَمَّا الْمُعَاوَضَات وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً فَإِنَّهَا تَلْزَمُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ

(قَوْلُهُ لِلْفَاعِلِ) أَيْ الْمُودَعِ وَقَوْلُهُ وَالْقَابِلُ أَيْ قَابِلُ الْوَدِيعَةِ وَهُوَ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَّالِ

منح الجليلعليش

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ وَالْمُودَعِ بِالْفَتْحِ (تَرْكُ) إيدَاعِ (هَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا، وَلِلْأَمِينِ رَدُّهَا. ابْنُ شَاسٍ الْإِيدَاعُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مُبَاحٌ لِلْفَاعِلِ وَالْقَابِلِ، وَقَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.