فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ) أَيْ الْقَاسِمُ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مِمَّنْ يَقْسِمُ لَهُمْ كَمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ وَحِينَ إذَا رَزَقَ الْإِمَامُ الْقَاسِمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مِمَّنْ يَقْسِمُ لَهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا أَيْتَامًا أَوْ لَا

١١٬٨٤٥

وَكَذَلِكَ إذَا جَعَلَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي فِي كُلِّ تَرِكَةٍ أَوْ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ كَذَا سَوَاءٌ قَسَمَ أَوْ لَمْ يَقْسِمْ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ بِلَا خِلَافٍ.

١١٬٨٤٦

وَأَمَّا إذَا جُعِلَ لَهُ فِي كُلِّ تَرِكَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ كَذَا إذَا قَسَمَ وَقَسَمَ بِالْفِعْلِ فَأَخْذُهُ مَكْرُوهٌ كَانُوا أَيْتَامًا أَمْ لَا،

١١٬٨٤٧

وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ إذَا تَرَاضَوْا عَلَى مَنْ يَقْسِمُ لَهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ هَذَا مُحَصِّلُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَةَ عَنْ عِيَاضٍ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقُسَّامَ يَجُوزُ ارْتِزَاقُهُمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَالْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

٨٬٧٨٠

وَحَاصِلُهُ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالتَّوْضِيحِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ قَسَمُوا أَمْ لَا وَإِنْ أَرْزَقَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ تَرِكَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ كَذَا

٨٬٧٨١

وَكَذَا قَسَمُوا أَمْ لَا فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ جُعِلَ ذَلِكَ لَهُمْ عَلَى الْقَسْمِ وَقَسَمُوا فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ

٨٬٧٨٢

وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا تَرَاضَوْا عَلَى مَنْ يَقْسِمُ لَهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ الْقُسَّامَ) كَفَاجِرٍ وَفُجَّارٍ

(قَوْلُهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ) أَيْ فِعْلُ الْإِمَامِ جَائِزٌ، وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْسِمُوا لِكَوْنِ أَحَدٍ لَمْ يَطْلُبْ الْقَسْمَ

١٠٬٧١٩

وَأَمَّا إذَا طَلَبَ الْقَسْمَ مِنْهُمْ وَامْتَنَعُوا فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَعَلَ إلَخْ أَيْ الْإِمَامُ

(قَوْلُهُ وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ) أَيْ الْوَرَثَةُ الرُّشَدَاءُ

منح الجليلعليش

(وَجَازَ) لِلْقَاسِمِ (ارْتِزَاقُهُ) أَيْ أَخْذُ الْقَاسِمِ أُجْرَةً عَلَى قَسْمِهِ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ)

١٥٬٥٤٢

وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا جَوَازُ إعْطَاءِ نَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ الْأُجْرَةَ لِلْقَاسِمِ كَالْقَاضِي وَالْعَامِلِ وَالسَّاعِي وَكُلِّ مَنْ تَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجاز ارتزاقه من بيت المال يعني أن القاسم يجوز أن يرتزق من بيت المال أي يجوز إعطاؤه من بيت المال ولا كراهة في ذلك،

٥٣٬٩٦٣

بخلاف أخذه ممن يقسم له فإنه مكروه على ما مر، قال الخرشي: يعني أن القسام يجوز ارتزاقهم من بيت مال المسلمين كالقضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه المسلمون،

٥٣٬٩٦٤

وحاصله على ما في التوضيح والمدونة أن الإمام إذا رزق القسام من بيت المال فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا،

٥٣٬٩٦٥

وإن رزقهم الإمام أو القاضي على أن لهم في كل تركة أو شركة كذا قسموا أم لا فذلك ممنوع بلا خلاف،

٥٣٬٩٦٦

وإن جعل لهم ذلك على القسم وقسموا فذلك مكروه،

٥٣٬٩٦٧

وأما الشركاء والورثة إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف. انتهى.

٥٣٬٩٦٨

ومثله في البناني وزاد ونحوه عند ابن عرفة عن عياض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.