فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(فَإِنْ أَعْسَرَ) الْعَامِلُ فِي حَالَتَيْ شِرَائِهِ لِلْعِتْقِ وَالْقِرَاضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ (بِيعَ مِنْهُ بِمَا) يَجِبُ (لِرَبِّهِ) ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَرِبْحُهُ فِي الْأُولَى وَقِيمَتُهُ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ وَعَتَقَ عَلَى الْعَامِلِ مَا بَقِيَ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَرِبْحُهُ) أَيْ وَحِصَّةُ رَبِّهِ مِنْ رِبْحِهِ

(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ) أَيْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْعَبْدِ رِبْحٌ وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَبِيعَ كُلُّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٨٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ مِنْهُ بِمَا لِرَبِّهِ (ش) أَيْ فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ مُعْسِرًا فِي الْحَالَتَيْنِ أَيْ فِي حَالَةِ اشْتِرَائِهِ الْعَبْدَ لِلْعِتْقِ وَفِي حَالَةِ اشْتِرَائِهِ لِلْقِرَاضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي الْحَالَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ بِمَا لِرَبِّ الْمَالِ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ ثَمَنُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَمَا لَهُ فِيهِ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ وَيَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَبْدِ فَضْلٌ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ إلَخْ) مَثَلًا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَالْعَبْدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ بِمَا لِرَبِّ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ، وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ أَرَادَ بِهِ الْعَبْدَ كَالصُّورَةِ الَّتِي قُلْنَاهَا، وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَبْدِ فَضْلٌ بِأَنْ يَكُونَ يُبَاعُ بِمِائَةٍ كَمَا اُشْتُرِيَ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ عَلَى حَلِّ الْبِسَاطِيِّ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ لَا حَلِّ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْبِسَاطِيَّ قَدْ فَسَّرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ بِقَوْلِهِ غَرِمَ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَدَفَعَهُ فِيهِ وَرِبْحَهُ أَيْ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ فِي الْعَبْدِ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؛

لِأَنَّ شِرَاءَهُ لِلْعِتْقِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَعَلَيْهِ فَضَمِيرُ رِبْحِهِ يَعُودُ عَلَى الْعَبْدِ

١٠٬٨٩١

وَالْمُعْتَمَدُ مَا حَلَّ بِهِ شَارِحُنَا فَالْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ شَارِحُنَا أَنَّ مَا لِرَبِّهِ هُوَ الثَّمَنُ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فِي الْأُولَى وَقِيمَتُهُ إلَّا رِبْحَ الْعَامِلِ فِي الثَّانِيَةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ سَكَتَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ أَعْسَرَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ مُعْسِرًا (فِيهِمَا) أَيْ شِرَائِهِ لِلْعِتْقِ وَشِرَائِهِ لِلْقِرَاضِ (بِيعَ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (مِنْهُ) أَيْ الرَّقِيقِ (بِ) قَدْرِ (مَا) وَجَبَ (لِرَبِّهِ) مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَحَظِّهِ مِنْ رِبْحِهِ وَعَتَقَ مَا بَقِيَ عَلَى الْعَامِلِ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، وَإِلَّا فَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْهُ. ابْنُ رُشْدٍ إنْ أَعْتَقَ الْعَامِلُ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ.

١٦٬١١٤

فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَاشْتَرَاهُ وَإِنْ وَطِيء أَمَةً: قَوَّمَ رَبُّهَا، أَوْ أَبْقَى، إنْ لَمْ تَحْمِلْ،

١٦٬١١٥

فَإِنْ أَعْسَرَ اتَّبَعَهُ بِهَا، وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ، أَوْ بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ [منح الجليل] لِلْعِتْقِ أُعْتِقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَرِبْحَهُ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ،

١٦٬١١٦

وَإِنْ اشْتَرَاهُ لِلْقِرَاضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ لِرَبِّ الْمَالِ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعِتْقِ إلَّا قَدْرَ حَظِّهِ مِنْهُ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ،

١٦٬١١٧

وَأَمَّا إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَيُبَاعُ مِنْهُ لِرَبِّ الْمَالِ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِهِ، وَيَعْتِقُ الْبَاقِي عَلَى الْعَامِلِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.