فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) تَنَازَعَا (فِي) قَدْرِ (جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ) الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ لُزُومٌ لِكُلٍّ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهِ بِلَا يَمِينً (مُطْلَقًا) أَشْبَهَ أَمْ لَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ مَالِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا) هَذَا هُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ لِلَّخْمِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٠٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٠٨ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) تَنَازَعَا (فِي) قَدْرِ (جُزْءٍ) مِنْ الرِّبْحِ (قَبْلَ الْعَمَلِ) فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِإِتْيَانِهِ بِمَا يُشْبِهُ تَقَدُّمَ شَاهِدِهِ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو في جزء قبل العمل مطلقًا يعني أنه إذا تنازع رب المال والعامل في جزء الربح وكان تنازعهما قبل العمل الذي يحصل به لزومه لكل فإن القول لرب المال بيمين مطلقًا أشبه رب المال أم لا لقدرته على ردها له، لما علمت أن عقد القراض منحل قبل لزومه،

٥٤٬٨٤٣

وأما ما يحصل به لزومه للعامل فقط فهو بمنزلة العدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.