أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ
الشروح عليها
(أَوْ) (اشْتَرَطَ) الْعَامِلُ (عَمَلَ رَبِّهِ) مَعَهُ فِي الْحَائِطِ لِجَوَلَانِ يَدِهِ،
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِطُ رَبَّ الْحَائِطِ فَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَطَ الْعَامِلُ عَمَلَ رَبِّهِ مَعَهُ) أَيْ مَجَّانًا فَغَايَرَ قَوْلَهُ وَمُشَارَكَةَ رَبِّهِ أَوْ الْمُرَادُ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ مَعَهُ مَجَّانًا أَوْ مَعَ مُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الْجُزْءِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ شَارَكَ رَبَّهُ بَيَانٌ لِلْمَنْعِ، وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَلَا تَكْرَارَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَطَ أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ إذْ لَا يَتَأَتَّى الِاشْتِرَاطُ بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ ذَلِكَ لِلشَّارِحِ،
وَإِنْ كَانَ مَرَّ لَنَا ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ مُشَارَكَةَ رَبِّهِ وَقَدَّمْنَا وَجْهَهُ أَيْضًا
(أَوْ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ) هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) مُسَاقَاةٍ (اشْتَرَطَ) الْعَامِلُ فِيهَا (عَمَلَ رَبِّهِ) أَيْ الْحَائِطِ مَعَهُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَائِطُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
الثالثة أشار لها بقوله: أو اشترط عمل ربه يعني أن العامل إذا اشترط على رب الحائط أن يعمل معه فإن ذلك مساقاة فاسدة تفسخ إن اطلع عليها قبل العمل،
فإن عمل لم تفسخ وله مساقاة المثل: وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل كما سبق، والفرق بينهما أن الشرط إن كان من رب الحائط فالسقي عليه بالأصالة، وإنما العامل أجير فخرجا عن المساقاة وإن كان الشرط من العامل فلم يخرج عن معنى المساقاة. والله تعالى أعلم. وقوله: "أو اشترط عمل ربه" هذا قول ابن القاسم الذي رجع إليه بعد أن كان يقول له أجر مثله، وهذا قول أشهب فإنه قال: يرد إلى أجر مثله،
وقال سحنون: يجوز ولا يرد إلى أجر مثله. الرابعة أشار لها بقوله: أو عمل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.