فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) اشْتَرَطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ (حَمْلَهُ لِمَنْزِلِهِ) أَيْ حَمْلُ نَصِيبِ الْعَامِلِ لِمَنْزِلِ الْعَامِلِ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ

٤٬٠١٦

وَكَذَا عَكْسُهُ وَهُوَ اشْتِرَاطُ رَبِّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ ذَلِكَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ حَمَلَهُ لِمَنْزِلِهِ) أَيْ مَجَّانًا أَوْ بِأُجْرَةٍ

(قَوْلُهُ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ) أَيْ وَإِلَّا جَازَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَ لَهُ أُجْرَةَ الْحَمْلِ فِي الْمَمْنُوعَةِ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٦٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ حَمْلَهُ لِمَنْزِلِهِ) هَذِهِ أَلْحَقَهَا عِيَاضٌ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٧١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٧١ قبلها

منح الجليلعليش

(صَغِيرًا أَوْ) مُسَاقَاةٍ اشْتَرَطَ فِيهَا رَبُّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ مَا يَخُصُّ رَبَّ الْحَائِطِ مِنْ الثَّمَرَةِ مِنْ الْحَائِطِ (حَمْلَهُ لِمَنْزِلِهِ) أَيْ رَبُّ الْحَائِطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

الخامسة أشار لها بقوله: أو حمله لمنزله يعني أن العامل إذا اشترط على رب الحائط أن يحمل الجزء الذي يصير له من الثمرة بعد طيبها إلى منزلة أي منزل العامل،

٥٥٬٢٥٧

فإن المساقاة تفسد بذلك وتفسخ قبل العمل،

٥٥٬٢٥٨

فإن عمل فله مساقاة المثل، قال عبد الباقي: أو اشترط العامل على رب الحائط حمله أي نصيب العامل لمنزله أي العامل،

٥٥٬٢٥٩

وكذا اشتراط ربه على العامل ذلك حيث كان فيه بعد ومشقة وإلا جاز، وينبغي دفع أجرة الحمل في الممنوعة مع مساقاة مثله. انتهى.

٥٥٬٢٦٠

وقال الشبراخيتي: أو اشترط العامل على رب الحائط حمله أي الجزء الذي يخصه من الثمرة لمنزله أطلقه ولم يقيده بقرب ولا بعد تبعا لعياض،

٥٥٬٢٦١

وقال في الحاشية: هذا إذا كان فيه بعد ومشقة وإلا جاز وما قررناه به هو المتبادر من كلامه، وحمله التتائي على ما إذا كان الشرط من رب الحائط على العامل ولا فرق بينهما في الحكم كما ذكره في السماع، إلا أنه ينبغي إذا كان الشرط من رب الحائط أن يكون للعامل مع مساقاة مثله أجرة الحمل. وإلى السادسة بقوله: أو يكفيه مؤنة آخر يعني أن رب الحائط إذا دفع للعامل حائطا يعمل فيه بالنصف مثلا واشترط عليه أن يكفيه مؤنة حائط آخر،

٥٥٬٢٦٢

فإن هذا مساقاة فاسدة تفسخ قبل العمل لا بعده فللعامل مساقاة المثل في الذي ساقاه بجزئه وله في الآخر أجرة المثل، وقوله: "يكفيه مؤنة آخر" بعوض أو بغير عوض، قال الشبراخيتي: أو اشترط رب الحائط على العامل أن يكفيه مؤنة آخر بأن يعمل له فيه بنفسه بغير عوض أو بكراء وله أجرة المثل في الحائط الذي اشترط عليه كفاية مؤنته، ويرد في الذي وقعت فيه المساقاة إلى مساقاة مثله. انتهى.

ونحوه لعبد الباقي. وإلى السابعة أشار بقوله: أو اختلف الجزء سنين يعني أن المساقاة تقع فاسدة في هذه الصورة فتفسخ قبل العمل وبعده يرد العامل لمساقاة المثل، والصورة المذكورة هي أن يساقيه سنين بأجزاء مختلفة كنصف في واحدة وثلث في أخرى وربع في أخرى، والمراد بالسنين ما زاد على الواحدة ولو اتفق الجزء جاز ما لم تكثر السنون جدا كما مر. وإلى الثامنة بقوله: أو حوائط عطف على "سنين" يعني أنه إذا وقعت المساقاة في حوائط أو حائطين بجزء مختلف كحائط بنصف وآخر بربع مثلا في صفقة واحدة، فإنها تفسد فتفسخ قبل العمل لا بعده، فيرد العامل إلى مساقاة المثل،

٥٥٬٢٦٣

وأما إن اتفق الجزء أو كان ذلك في صفقات فإنها تجوز، قال عبد الباقي: أو حوائط أو حائطين صفقة واحدة بجزء مختلف فمساقاة المثل لا متفق أو في صفقات مع اختلافه فيجوز كما مر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.