فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٦٤الفروعالحنابلةج ٨ ص ٤٥ج ٨ ص ٤٥

ثُمَّ إنْ كَانَ حَاجًّا بَقِيَ مُحْرِمًا, ١وَالْمُعْتَمِرُ تُسْتَحَبُّ مُبَادَرَتُهُ وَتَقْصِيرُهُ, نَصَّ عَلَيْهِ, لِيَحْلِقَ لِلْحَجِّ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: حَلْقُهُ, وَيَحِلُّ الْمُتَمَتِّعُ بِلَا هَدْيٍ وَمَعَ هَدْيٍ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد