المسألة ١٢٬٥٦٥الفروعالحنابلةج ٨ ص ٤٥ج ٨ ص ٤٥ وَعَنْهُ: أَوْ تَلْبِيدُ رَأْسِهِ, جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي: يَحِلُّ إذَا حَجَّ فَيُحْرِمُ بِهِ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ لعمرته, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة