فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٩٠٨الفروعالحنابلةج ٨ ص ٣١٦ج ٨ ص ٣١٦

وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَ مَنْ أَطْلَقَ هَذَا, إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ إذَا قَصَدَ بِالْأَوَّلِ الثَّانِيَ يَحْرُمُ, وَرُبَّمَا قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ. وَقَالَ أَيْضًا يحتمل إذَا قَصَدَا أَنْ لَا يَصِحَّا,

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد