فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٩٠٩الفروعالحنابلةج ٨ ص ٣١٦ج ٨ ص ٣١٦

وَإِنْ سَلَّمَ فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ خَلَا عَنْ ذَرِيعَةِ الرِّبَا. وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِئْسَ مَا شَرَيْت وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْت. أَنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد