المسألة ١٤٬٢٧٨الفروعالحنابلةج ٨ ص ٣٩٨ج ٨ ص ٣٩٨ وَالشَّهَادَةُ بِهِ لِمَنْ لَمْ يَرَ جَوَازَهُ, لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة