المسألة ١٧٬٦٣٩الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٦٨ج ١٠ ص ٦٨ فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِلصُّغْرَى؛ لِأَنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة