المسألة ١٧٬٦٤٤الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٦٨ج ١٠ ص ٦٨ فَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهَا فَأُمُّ أُمِّهَا أُخْتٌ لأب، فلها الثلثان، وما بقي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة