فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٥٥١الفروعالحنابلةج ١١ ص ٣٦٨ج ١١ ص ٣٦٨

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ أَسْرَعَ وَلِيِّ قَتِيلٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَقَتَلَ قَاطِعَ طَرِيقٍ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْإِمَامِ فَلَا قَوَدَ، لِأَنَّهُ انْهَدَرَ دَمُهُ، وَظَاهِرُهُ:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد