المسألة ٢١٬٥٥٤الفروعالحنابلةج ١١ ص ٣٦٨ج ١١ ص ٣٦٨ وَمَنْ رَمَاهُمَا فَأَسْلَمَا قَبْلَ وُقُوعِهِ بِهِمَا فَهَدَرٌ، كردة مسلم، وقيل: تجب ديتة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة