المسألة ٢٬٩٤٥الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وَلَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِبُطْلَانِ التَّحْرِيمَةِ عِنْدَهُمَا، فَلَمْ يَصِحَّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة