المسألة ٢٬٩٤٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي إحْدَاهُمَا، وعند أبي حنيفة لا لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ وَيَأْتِي "إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ هَلْ يَجْلِسُ عَقِيبَ الثانية" ؟. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة