المسألة ٣٬٣٨٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ الْجِهَادِ، وَهُوَ نَظِيرُهُ، وَإِنْ صَحَّ الْفَرْقُ السَّابِقُ فَلَا كَلَامَ، وَلِأَنَّ التِّجَارَةَ جِنْسُهَا مُبَاحٌ، وَقَدْ تَنْقَسِمُ إلَى أَحْكَامِ التَّكَالِيفِ الْخَمْسَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة