المسألة ٣٬٣٨٧الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ بِخِلَافِ الرِّيَاءِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَطَلَ إيمَانُهُ، لِأَنَّ فِي إطْلَاقِهِ إيهَامُ الْكُفْرِ، ذكره القاضي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة