المسألة ٤٬١٥٧الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٤٩ج ٢ ص ٤٤٩ وَقِيلَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، لِأَنَّ فَرْضَهُ الركوع ولم تبطل، لجهله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة