المسألة ٤٬١٥٨الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٥٠ج ٢ ص ٤٥٠ فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ فَفِي إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ الْخِلَافُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة