المسألة ٥٬٩٦٧الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٣٣ج ٤ ص ٣٣٣ إذْنٍ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَتَقْدِيمِ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ بِلَا إذْنٍ، وَيَحْتَمِلُ المنع هنا كمنع الصلاة ثانيا وَكَوْنُهَا نَفْلًا، عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة