المسألة ٥٬٩٦٨الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٣٣ج ٤ ص ٣٣٣ وَقِيلَ لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ: الْوَلِيُّ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ الْوَلِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة