المسألة ٦٬٢٨٥الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦ وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة