المسألة ٦٬٦٣٥الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٤٧ج ٤ ص ٤٤٧ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا، وَفِيهِ رِوَايَةٌ، فَدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ هُنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة