المسألة ٩٬٥٤٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٥ج ٧ ص ٤٥ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ. وَقَاسَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى مَنْ اسْتَدَامَ الْوَطْءَ حَالَ الْإِحْرَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة